مدونة التجارة القانون رقم 15.95

صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2019

مدونة التجارة القانون رقم 15.95 صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2019.

ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996
( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديله ب:

الكتاب الأول: التاجر

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 1:
“ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.”

المادة 2:
“يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده
مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.”

المادة 3:
“ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.”

المادة 4:
“إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم
ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.”

المادة 5:
“تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم
توجد مقتضيات خاصة مخالفة.”

القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية

المادة 6:
“مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر
بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1-شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2-إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
3-شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4-التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
5-النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6-النقل؛
7-البنك والقرض والمعاملات المالية؛
8-عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
9-السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
10-استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
11-الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
12-البناء والأشغال العمومية؛
13-مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
14-التزويد بالمواد والخدمات؛
15-تنظيم الملاهي العمومية؛
16-البيع بالمزاد العلني؛
17-توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
18-البريد والمواصلات؛
19-التوطين.”

المادة 7:
“تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.”

المادة 8:
“تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة
في المادتين 6 و7.”

المادة 9:
“يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
الكمبيالة؛
السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.”

المادة 10:
“تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.”

المادة 11:
“يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.”

القسم الثالث: الأهلية التجارية

المادة 12:
“تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.”
المادة 13:
“يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل
التجاري.”

المادة 14:
“لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا
لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.
يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.
في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما
بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.”

المادة 15:
“يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض
سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.”

المادة 16:
“لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي
ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.
يفصل في طلب الإذن فورا.”

المادة 17:
“يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.”

القسم الرابع: التزامات التاجر

الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات

المادة 18:
“يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.”

المادة 19:
“يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار
العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 )
إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.”

المادة 20:
“يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.”

المادة 21:
“حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.”

المادة 22:
“يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.”

المادة 23:
“التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.”

المادة 24:
“الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.
يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي
تنظر في النزاع.”

المادة 25:
“إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.”

المادة 26:
“يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.
في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.”

تحميل النص

Exit mobile version