ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

هيئات التوظيف الجماعي العقاري

هيئات التوظيف الجماعي العقاري الظهير الشريف رقم 1.16.130 صادر في 21 من القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الباب الأول: أحكام عامة
المادة1:
“يمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري
أو شكل شركة توظيف عقاري.
يحدد الغرض الرئيسي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أو اقتناء عقارات، حصرا بغرض كرائها، والتي
تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز، وكذا جميع العمليات اللازمة لاستعمالها أو إعادة بيعها.
يجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري إنجاز الأشغال كيفما كانت طبيعتها على هذه العقارات ولاسيما العمليات
المتعلقة ببنائها وتجديدها وإعادة تأهيلها بغرض كرائها. ويجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بصفة ثانوية تدبير الأدوات المالية.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال اقتناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري لأصول عقارية حصرا من أجل إعادة بيعها.”

المادة 2:
“يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
السيولات: أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودعة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد عن سنتين، لدى المؤسسات المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، في حدود احتياجاتها المتعلقة بتدبير تدفقاتها؛
الأصل الصافي لهيئة توظيف الجماعي عقاري: مبلغ الأصول المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري مطروحة منه
الديون المستحقة عليها؛
قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري: المبلغ المحصل عليه من قسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة؛
سندات تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري: الحصص والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك.”

المادة 3:
“تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي:
الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء، والعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء، وكذا الحقوق العينية المحددة قائمتها بنص تنظيمي والمرتبطة بالأملاك المذكورة؛
كل حق عيني منصوص عليه بموجب سند أو عقد كراء برسم احتلال إحدى توابع ملك الدولة العام، أو ملك جماعة ترابية،
أو ملك مؤسسة عمومية، على الأشغال والمباني والمنشآت ذات الطابع العقاري المقامة فوق التوابع المذكورة؛
كل حق عيني مخول بموجب تشريع أجنبي ومماثل للحقوق المشار إليها في 1 و2 أعلاه؛
سندات رأس المال أو شهادات الصكوك أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تمكن من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في رأسمال شركات يغلب عليها الطابع العقاري، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية؛
سندات هيئات توظيف جماعي عقاري أخرى؛

السيولات، والأدوات المالية ذات سيولة والتي لا تكون محل ضمانات أو حقوق لفائدة الأغيار والمحددة قائمتها بموجب
نص تنظيمي؛
سندات الديون التي لا تمكن من المشاركة في رأس مال؛
عمليات التوظيف في شكل تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء.
يجوز لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تتواجد داخل منطقة حرة أو في بلد أجنبي، أو تحرر بعملات أجنبية أو
تخضع لتشريع أجنبي، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
تحدد بنص تنظيمي معايير الأهلية وكذا مستويات تمثيل عناصر الأصول المشار إليها أعلاه.
تصنف هيئات التوظيف الجماعي العقاري في فئات محددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص استراتيجيتها في مجال الاستثمار وكذا طبيعة وتكوين أصولها.”

المادة 4:
“يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعار في بورصة القيم وفقا للتشريع
الجاري به العمل.”

المادة 5:
“تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
غير أنه لا تعتبر عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، عملية اكتتاب سندات تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري من
طرف شخص قام بتفويت الأصول المشار إليها في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 أعلاه لهذه الهيئة، وكذا من طرف كل شخص اعتباري يراقب أو يخضع لرقابة هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
واستثناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي إصدار جديد لحصص أو أسهم، بعد الإصدار الأول.”

المادة 6:
“بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة
أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه والذي تعده وفق النموذج الذي
تحدده هذه الأخيرة.
يترتب عن كل تغيير في البيان إعداد بيان معلومات جديد.
يوضع بيان المعلومات رهن إشارة العموم بعد التأشير عليه، قصد الاطلاع عليه، في جميع المؤسسات المكلفة
بجمع الاكتتابات في الحصص أو الأسهم. وتنشر شركة التدبير مستخرجا من هذا البيان في جريدة للإعلانات القانونية.
تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات إعداد وتغيير بيان المعلومات.”

المادة 7:
“يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف
الجماعي العقاري بقواعد التخصيص المحددة في نظام تسيير الهيئة المذكورة.”

المادة 8:
“يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.”

المادة 9:
“يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.
الباب الثاني: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري”

المادة 10:
“تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع.
وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.”

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى