ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

مرسوم الصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 3 يونيو 2019

مرسوم الصفقات العمومية

   مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية

كما تم تعديله:
– مرسوم رقم 2.19.69 بتاريخ 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6783 بتاريخ 28 رمضان 1440 (3 يونيو 2019)، ص 3434؛
– مرسوم رقم 2.18.933 بتاريخ 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، الجريدة الرسمية 6778 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)، ص 2697؛
– مرسوم رقم 2.13.656 بتاريخ 11 من شوال 1434 (19 اغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6182 بتاريخ 21 شوال 1434 (29 أغسطس 2013)، ص 5873.

الباب الأول:أحكام عامة

المادة 1
مبادئ عامة
“يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية :
– حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
– المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
– ضمان حقوق المتنافسين؛
– الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
– ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة.
يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة.
من شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
ويتم تفعيل هذه المبادئ والواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم.”

المادة 2
الموضوع ومجال التطبيق
يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات العمومية في اللائحة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه .
ويحدد هذا المرسوم كذلك بعض القواعد المتعلقة بتدبير هذه الصفقات ومراقبتها .”

المادة 3
استثناءات
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
– الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي محددة في الفقرة 7 من المادة 4 أدناه؛
– عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية؛
– عمليات تفويت الأموال بين مرافق الدولة أو بين الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو بين الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
– الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات المرتبطة بها.
يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو المعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.”

المادة 4
تعاريف
“في مدلول هذا المرسوم، يقصد بما يلي :
1. نائل الصفقة: متنافس تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛
2. السلطة المختصة: الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي؛

3. جدول الأثمان: وثيقة تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛
4. جدول أثمان التموينيات: وثيقة تبين لائحة المواد الواجب تموينها في الورش والأثمان الأحادية المطابقة؛
5. جدول الثمن الإجمالي: وثيقة تبين العمل المراد إنجازه بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي والثمن الجزافي المطابق؛
6. متنافس: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة؛
7. اتفاقات أو عقود القانون العادي: هي اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة.

8. يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي واردة في الملحق 1 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
9. تحليل المبلغ الإجمالي: وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة، على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛
10. بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا للأعمال الواجب تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة تدعى “جدول الأثمان – بيان تقديري مفصل ؛

11. تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفق الشروط المقررة في المادة 157 أدناه؛
12. صاحب مشروع: السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
13. صاحب مشروع منتدب: إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعهد إليه ببعض مهام صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه؛

14. صفقات: عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات وفق التعاريف الواردة بعده:
‌أ. صفقات أشغال: عقود تهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة، على الخصوص، بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو إصلاح أو تجديد أو تهيئة وصيانة بناية أو منشأة أو بنية وكذا أشغال إعادة التشجير.

وتضم صفقات الأشغال كذلك الأعمال الثانوية للأشغال مثل إنجاز السبر أو الثقوب أو وضع المعالم الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام أو الدراسات الزلزالية أو الدراسات الجيوتقنية والخدمات المماثلة المقدمة في إطار الصفقة؛
‌ب. صفقات توريدات : عقود ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء. وتتضمن هذه الصفقات أيضا، بصفة ثانوية، أشغال الوضع والتركيب الضروريين لإنجاز العمل.

ويشمل مفهوم صفقات التوريدات خصوصا ما يلي :
– صفقات التوريدات العادية، التي ترمي إلى اقتناء صاحب المشروع منتوجات توجد في السوق لا يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع؛
– صفقات التوريدات غير العادية، التي يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات لا توجد في السوق يتعين على صاحب الصفقة إنجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع؛

– صفقات الإيجار مع خيار الشراء التي يكون موضوعها إيجار تجهيزات، أو معدات أو أدوات تمكن المكتري، في تاريخ محدد مسبقا، من اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة، مقابل ثمن متفق عليه، مع أخذ الدفعات المقدمة على سبيل الإيجار بعين الاعتبار بصفة جزئية على الأقل؛

– لا يشمل مفهوم صفقات التوريدات بيوع العقارات وإيجارها مع وجود خيار الشراء؛
‌ج. صفقات الخدمات : عقود يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال أو بتوريدات.
ويشمل مفهوم صفقات الخدمات على الخصوص :

– الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تتضمن عند الاقتضاء، التزامات خاصة مرتبطة بمفهوم الملكية الفكرية؛
– صفقات الخدمات العادية التي يكون موضوعها إنجاز خدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع؛

– صفقات الإيجار بدون خيار الشراء المتعلقة خصوصا بإيجار التجهيزات والمعدات والبرمجيات والمنقولات والعربات والآليات.
– لا يشمل مفهوم صفقات الإيجار إيجار العقارات ؛
– الصفقات المتعلقة بأعمال صيانة وحفظ التجهيزات والمنشآت والمعدات وتنظيف وحراسة المحلات الإدارية وأعمال البستنة؛
– الصفقات المتعلقة بأعمال المساعدة المقدمة لصاحب المشروع؛
– الصفقات المتعلقة بأعمال التكوين؛

– الصفقات المتعلقة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العمومية المتعلقة بإجراء تجارب ومراقبة جودة المواد والتجارب الجيوتقنية؛
– العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية.
15. أعمال: أشغال أو توريدات أو خدمات؛
16. مكلف بأعمال: مقاول أو مورد أو خدماتي؛

17. موقع باسم صاحب المشروع: الآمر بالصرف أو من يفوضه أو الآمر بالصرف المساعد المعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
18. تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، ليست لهذه الوثيقة قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك؛
19. صاحب صفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه.

المادة 5
تحديد الحاجات وتقدير كلفة الأعمال
1. يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها.
ويتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال.

يجب تحديد هذه الحاجات بالإحالة على معايير مغربية معتمدة أو عند انعدامها على معايير دولية.
ويجب أن تستند المواصفات التقنية إلى مميزات تتعلق خصوصا بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.
يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو إحالات على مصنف مواد تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين، إلا في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى كافية الدقة والوضوح لوصف مميزات الأعمال المطلوبة وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة “أو ما يعادلها “. وفي هذه الحالة، إذا كانت هذه الإحالة واردة، فإنها تتضمن الأعمال التي لها مميزات مماثلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين على الأقل للنجاعة والجودة المطلوبتين.
يجب ألا ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة.

إذا اقترح المتنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من طرف صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة.
2. يعد صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ.

يتم إعداد التقدير على أساس مختلف الأثمان الواردة، بحسب الحالة، في جدول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو جداول الأثمان- البيانات التقديرية المفصلة أو جداول الثمن الإجمالي. يراد بالمبلغ الإجمالي للتقدير، مبلغ التقدير مع احتساب الرسوم.

يضمن التقدير في وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف صاحب المشروع.
إذا كانت الصفقة محصصة، فإن صاحب المشروع يعد تقديرا لكل حصة.”

الباب الثاني:أنواع وأثمان الصفقات

الفصل الأول:أنواع الصفقات
المادة 6
صفقات -إطار
1. استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، يمكن إبرام صفقات تدعى “صفقات – إطار ” عندما يتعذر، مسبقا وبصفة كاملة، تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية ودائمة.
لا تحدد صفقات – الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها.

ويجب تعيين الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة.
لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى.
2. تحدد الصفقات -الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال وثمنها أو كيفيات تحديد هذا الثمن.
يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع ” صفقات – إطار ” في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
3. تبرم الصفقات – الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية التي أبرمت فيها.

وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات -الإطار شرطا للتجديد الضمني. وتجدد الصفقات -الإطار ضمنيا من سنة لسنة في حدود مدة ثلاث (3) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق رقم 2 بهذا المرسوم وخمس (5) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.
وتسري مدة الصفقة – الإطار ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة – الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة.

يفضي عدم تجديد الصفقة إلى فسخها.
4. خلال مدة الصفقة – الإطار، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

إذا نصت الصفقة الإطار على ذلك، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب القيام بمراجعة شروط تنفيذ الصفقة، في هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة – الإطار على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق وتفسخ الصفقة في حال عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة.

5. استثناء من مقتضيات الفقرة 3 من البند 1 من هذه المادة، يمكن تعديل الحد الأدنى والأقصى للأعمال المراد إنجازها باتجاه التخفيض أو الزيادة. ولا يمكن لهذا التعديل أن يتجاوز عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال في حالة الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال وخمسة وعشرين في المائة (25% ) في حالة تخفيض قيمة أو كمية الأعمال. يجب تقييم نسبتي 10% و25% في إطار المدة الإجمالية للصفقة الإطار. يتم هذا التعديل بموجب عقد ملحق.

6. يتم الالتزام المحاسبي للصفقة -الإطار، كل سنة، على أساس المبلغ الأقصى للصفقة – الإطار. إلا أنه بالنسبة للسنة الأولى، يمكن لهذا الالتزام أن يتم على أساس، عند الحاجة، المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المعنية وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.

بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المبلغ المطابق للحاجات المراد تلبيتها أو ينحصر في حدود المدة المتبقية لاستنفاذ المدة الإجمالية لهذه الصفقة- الإطار دون أن يتجاوز المبلغ المتراكم للالتزامات برسم الصفقة – الإطار ثلاث (3) مرات المبلغ الأقصى بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق 2 المقرر أعلاه، وخمس (5) مرات المبلغ الأقصى بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.

يجب فسخ الصفقة – الإطار عندما لا يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة – الإطار برسم سنة معينة.
يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية كشفا جزئيا ونهائيا في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المقصودة وكشفا نهائيا وعاما في نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة الإطار، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة للصفقة – الإطار.”

المادة 7
“الصفقات القابلة للتجديد
1. يجوز إبرام صفقات تدعى “صفقات قابلة للتجديد ” إذا أمكن لصاحب المشروع تحديد الكميات مسبقا، بأكبر قدر ممكن من الدقة، وكانت تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما.
2. يجب أن تحدد الصفقات القابلة للتجديد، بالخصوص، مواصفات ومحتوى وكيفيات تنفيذ وثمن الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها.

يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون محل “صفقات قابلة للتجديد” في الملحق رقم 3 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية وباقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

3. تبرم الصفقات القابلة للتجديد لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية. وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة بندا للتجديد الضمني. وتجدد هذه الصفقات ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود مدة ثلاث (3) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف ) من الملحق رقم 3 لهذا المرسوم وخمس (5) سنوات متتالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.

وتسري مدة هذه الصفقة القابلة للتجديد ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في تنفيد الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. يفضي عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد إلى فسخها.
4. يحدد صاحب المشروع، خلال مدة الصفقة القابلة للتجديد، كميات الأعمال المراد إنجازها وكذا أجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مراجعة شروط تنفيذ الصفقة القابلة للتجديد إذا نصت الصفقة على ذلك، وفي هذه الحالة، تنص الصفقة القابلة للتجديد على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة.
ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق في حال عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة، يتم فسخ الصفقة.
يمكن تغيير الأعمال المزمع إنجازها في إطار الصفقة القابلة للتجديد. تتم هذه التغييرات وفق الشروط المقررة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على العمل موضوع الصفقة القابلة للتجديد.

5. يتم الالتزام المحاسبي للصفقة القابلة للتجديد، كل سنة، على أساس المبلغ الإجمالي للصفقة القابلة للتجديد، إلا أنه بالنسبة للسنة الأولى، يمكن لهذا الالتزام أن يهم، عند الاقتضاء المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المقصودة وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.

بالنسبة للسنة الأخيرة، يطابق الالتزام المدة المتبقية لبلوغ المدة الإجمالية للصفقة القابلة للتجديد.
يجب فسخ الصفقة القابلة للتجديد عندما لا يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة القابلة للتجديد برسم سنة معينة.
يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية وفي نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة القابلة للتجديد، كشف الحساب النهائي في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المقصودة.”

المادة 8
“صفقات بأقساط اشتراطية
الصفقات بأقساط اشتراطية هي صفقات تنص على قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا من إنجازه، وقسط أو أقساط اشتراطية يتوقف تنفيذها على توفر الاعتمادات من جهة ، وتبليغ أمر أو أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذه (ها) داخل الآجال المحددة في الصفقة.

يشكل القسط الثابت والأقساط الاشتراطية بصفة منفردة مجموعة أعمال متجانسة ومستقلة ووظيفية.
تهم الصفقات بأقساط اشتراطية مجموع العمل وتحدد كل قسط وثمنه وكيفيات تنفيذه.
وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أوعدت أقساط اشتراطية في الآجال المحددة، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

– إما الاستفادة من تعويض عن الانتظار إذا نصت الصفقة على ذلك وضمن الشروط التي تحددها؛
– إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.
يبلغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط، أو أقساط اشتراطية إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة. وفي هذه الحالة، يمنح لصاحب الصفقة، تعويض يدعى ” تعويض العدول عن الإنجاز” إذا نصت الصفقة على ذلك وضمن الشروط التي تحددها.”

المادة 9
“صفقات محصصة
1. يمكن أن تكون الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة محصصة.
يختار صاحب المشروع بين هاتين الكيفيتين لإنجاز الأعمال حسب المزايا المالية أو التقنية التي توفرها أو عندما يكون من شأن التحصيص أن يشجع مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتين.
في حالة إسناد عدة حصص إلى نفس المتنافس، يجوز إبرام صفقة واحدة مع هذا المتنافس تضم جميع هذه الحصص.
يمكن لصاحب المشروع، عند الاقتضاء، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس لأسباب تتصل بما يلي:
– ضمان التموين؛
– قدرة أصحاب العمل على إنجاز الصفقة؛
– أجل التنفيذ؛
– مكان التنفيذ أو التسليم.

ويجب أن يتضمن نظام الاستشارة، المنصوص عليه في المادة 18 بعده، جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.
2. يقوم صاحب المشروع لأجل إسناد الحصص بما يلي:
إما بفتح وفحص عروض كل حصة وإسناد الحصص، حصة بحصة، وفق ترتيبها المدرج في ملف طلب العروض؛
إما بفتح وفحص جميع العروض وإسناد الحصص على أساس أفضل تركيب للعروض يمكن صاحب المشروع من الاحتفاظ بالعرض الشامل الأكثر أفضلية بالنسبة لمجموع الحصص.

ولهذا الغرض، يحدد نظام الاستشارة المقرر في المادة 18 بعده طريقة إسناد الحصص المعتمدة.
تؤخذ بعين الاعتبار عروض التخفيض من الثمن المقدمة من طرف المتنافسين حسب عدد الحصص المحتمل إسنادها إليهم.
3. يقصد بالحصة حسب مفهوم هذه المادة ما يلي:
– فيما يتعلق بالتوريدات: مادة أو مجموعة من المواد أو أشياء أو سلع لها نفس الطبيعة وتكتسي صبغة متجانسة أو متشابهة أو متكاملة؛

– فيما يتعلق بالأشغال والخدمات: جزء من العمل المراد إنجازه أو حرفة أو مجموعة من الأعمال تندرج ضمن مجموعة متجانسة إلى حد ما وتتوفر على مواصفات تقنية متشابهة أو متكاملة.
المادة 10
صفقات تصور وإنجاز
صفقة تصور وإنجاز صفقة فريدة تبرم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق في نفس الوقت بتصور المشروع وبتنفيذ الأشغال، أو تصور منشأة كاملة وتوريدها وإنجازها.
عندما يكون إنجاز مشاريع تتعلق ببنية تحتية من نوع خاص أو أعمال متميزة تتطلب طرقا خاصة ومراحل تصنيع مندمجة بشكل وثيق وتستلزم منذ البداية إشراك صاحب التصور مع منجز العمل، يمكن لصاحب المشروع أن يلجأ إلى صفقات تصور وإنجاز.
تبرم صفقات تصور وإنجاز عن طريق المباراة كما هو منصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم.
يقوم صاحب المشروع بمراقبة احترام صاحب الصفقة لالتزاماته وتتبع حسن سير الأعمال موضوع الصفقة. وتبين صفقة التصور والإنجاز كيفيات هذه المراقبة ودوريتها.
يخضع اللجوء إلى صفقات التصور والإنجاز إلى الترخيص المسبق لرئيس الحكومة يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

الفصل الثاني: أثمان الصفقات

المادة 11
“طبيعة الأثمان وكيفيات تحديدها
يمكن أن تكون الصفقة بثمن إجمالي أو بأثمان أحادية أو بأثمان مركبة، أو بأثمان بنسبة مائوية:
1. صفة بثمن إجمالي:
الصفة بثمن إجمالي هي الصفقة التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال موضوع الصفقة، ويتم حساب هذا الثمن الجزافي، على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي. يرصد لكل وحدة من هذا التفصيل ثمن جزافي، ويحسب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية المحددة لكل هذه الوحدات.
وفي الحالة التي تكون فيها، الوحدات مرصودة بكميات، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يعدها صاحب المشروع، وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.

2. صفقة بأثمان أحادية:
الصفقة بأثمان أحادية هي الصفقة التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح.
تحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.
3. صفقة بأثمان مركبة :

تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب البندين 1 و2 من هذه المادة.
4. صفقة بأثمان بنسبة مئوية:

تدعى الصفقة بثمن بنسبة مائوية عندما يحدد ثمن العمل بواسطة نسبة مائوية تطبق على مبلغ الأشغال المنجزة فعلا والتي تمت معاينتها بصفة قانونية دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان ومبالغ التعويضات والغرامات المحتملة.لا يطبق هذا الشكل من الأثمان إلا على أعمال الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم.”

المادة 12
“طبيعة الأثمان
يتضمن ثمن الصفقة الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضرورة وبصفة مباشرة عن العمل موضوع الصفقة إلى حدود مكان تنفيذ العمل، إلا صاحب المشروع يمكن أن يقرر في دفتر التحملات الخاصة أن يتحمل مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل أو هما معا.
تكون أثمان الصفقات ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.

1. الصفقة بثمن ثابت:
يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.
إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التغيير على ثمن التسديد.
بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، يعكس صاحب المشروع الفارق الناتج عن تغيير أثمان هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد في الصفقة.
تبرم على أساس أثمان ثابتة صفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
تبرم صفقات الدراسات بثمن ثابت إذا كان الأجل المحدد لتنفيذها يقل عن أربعة (4) أشهر.

2. الصفقة بثمن قابل للمراجعة:
يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل.
تبرم صفقات الأشغال بثمن قابل للمراجعة.
يمكن لصاحب المشروع أن يقرر قابلية الأثمان للمراجعة بالنسبة لصفقات الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل انجازها أربعة (4) أشهر.
تحدد بقرار لرئيس الحكومة بعد تأشيره الوزير المكلف بالمالية قواعد وشروط مراجعة الأثمان. وتبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها.

3. صفقة بثمن مؤقت:
تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي نهائي غير مستوفاة بسبب الصبغة الاستعجالية للعمل. لا يجوز إبرام صفقة بثمن مؤقت إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من البند ثانيا من المادة 86 أدناه وضمن الشروط المقررة في البند ب من المادة 87 أدناه.

الباب الثالث:أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 13
“شكل ومحتوى الصفقات
ألف) الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تحدد شروط إبرامها وتنفيذها. وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.
1. تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.
إذا تضمنت صفقة عدة أصناف من الأعمال، يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المطابق للصنف الراجح من هذه الأعمال.
إذا لم يوجد دفتر الشروط إدارية عامة خاص بالأعمال موضوع الصفقة، تخضع هذه الأخيرة لأحد دفاتر الشروط الإدارية العامة الجاري به العمل الأكثر ملاءمة مع إدخال التعديلات الضرورية

2. تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي يبرمها نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة المتخصصة أو نفس المؤسسة العمومية.
غير أن دفاتر الشروط المشتركة يمكن:
– أن تتضمن كل الشروط المشتركة غير الشروط التقنية، التي تهم صنف الصفقات الخاضعة لها أو القطاع الوزاري أو المصلحة المعنية بها، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة؛

– أن تحدد، بصفة خاصة، البنود المالية المشتركة التي تهم طبيعة العمل ة خصوصا تحديد الأثمان وصيغ مراجعة الأثمان طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني، وعند الاقتضاء، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية، إّذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا ذات انعكاس مالي.

يمكن تمديد العمل بدفاتر شروط مشتركة خاصة بقطاع وزاري أو بمؤسسة عمومية إلى قطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية أخرى، بحسب الحالة، بموجب قرار للوزير المعني أو بمقرر لمجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.

3. تحدد دفاتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء، إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضبات هذه الدفاتر دون إعادة التنصيص على مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة أو دفاتر الشروط المشتركة التي لم يتم الحيد عنها.
توقع دفاتر الشروط الخاصة من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة.

ويمكن أن يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
باء) يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة البيانات التالية على الأقل:
‌أ. طريقة الإبرام؛
‌ب. الإحالة الصريحة إلى فقرات ومقاطع ومواد هذا المرسوم التي أبرمت بموجبها الصفقة؛
‌ج. بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع وباسم المتعاقد معه؛
‌د. موضوع ومحتوى الأعمال مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم أو المقار، مكان تنفيذ الأعمال؛
‌ه. تعداد المستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها؛
‌و. الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة؛
‌ز. أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة؛

‌ح. شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاء، شروط تسليمها؛
‌ط. شروط التسديد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
‌ي. شروط الرهن؛
‌ك. شروط الفسخ؛
‌ل. المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.

يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة أيضا البيانات الإجبارية الأخرى المقررة في دفاتر الشروط الإدارية العامة.
علاوة على ذلك، يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة، حسب الحالات، شرطا خاصا بالموازنة الصناعية، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
‌م. تعقد الالتزامات المتبادلة التي تثبتها الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر الشروط الخاصة.

المادة 14
“نشر البرامج التوقعية
يتعين على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية، في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، وفي بوابة الصفقات العمومية. ويمكن لصاحب المشروع أيضا القيام بنشر هذا البرنامج بكل وسيلة أخرى للنشر ولا سيما بطريقة إلكترونية.

يجب على صاحب المشروع أن يعرض البرنامج التوقعي للصفقات في مقاره طيلة مدة ثلاثين (30) يوما على الأقل.
يمكن نشر برامج توقعية تعديلية أو تكميلية بعد هذا التاريخ عند الحاجة وفق الشروط المقررة أعلاه.
يتضمن البرنامج التوقعي، على الخصوص، الإشارة إلى موضوع الدعوة إلى المنافسة وطبيعة العمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والفترة الزمنية المتوقعة لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية المعنية.

المادة 15
“طلب إبداء الاهتمام
يهدف طلب إبداء الاهتمام إلى تمكين صاحب المشروع من تحديد المتنافسين المحتملين، قبل الشروع في الدعوة إلى المنافسة.
عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى مسطرة طلب إبداء الاهتمام، يكون هذا الطلب موضوع إعلان ينشر في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية لمدة يحددها صاحب المشروع.
يتضمن إعلان طلب إبداء الاهتمام على وجه الخصوص:
– موضوع العمل المراد إنجازه؛

– الوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين؛
– مكان سحب الملفات؛
– مكان استلام الترشيحات؛
– التاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات.
لا يجوز أن يؤدي طلب إبداء الاهتمام إلى حصر عدد المتنافسين.
لا يمنح طلب إبداء الاهتمام أي حق للمتنافسين المحتملين كما لا يبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية أو طلب العروض المحدود إلا إذا توفرت شروط اللجوء إلى هاتين المسطرتين.

المادة 16
“طرق إبرام الصفقات
1. باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس أدناه، تبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو المباراة أو حسب المسطرة التفاوضية.
يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، ويدعى “مفتوحا” عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه. ويدعى “محدودا” عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
يدعى طلب العروض “بالانتقاء المسبق” عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمتنافسين اللذين يتوفرون على المؤهلات الكافية لا سيما من الناحية التقنية والمالية.

تمكن المباراة من إجراء تباري بين المتنافسين، على أساس برنامج، من أجل إنجاز عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي.

تجيز المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع متنافس أو عدة متنافسين طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا المرسوم.
2. استثناء من مقتضيات البند1) أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 88 أدناه، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بواسطة سندات طلب.”

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى