ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

مدونة السير على الطرق

القانون رقم 52.05

مدونة السير على الطرق القانون رقم 52.05، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف
رقم 1.16.106 بتاريخ 1437{18 يوليوز 2016}.

الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431{11فبراير 2010} بتنفيذ القانون 52.05 المتعلق
بمدونة السير على الطرق.

تتقسم مدونة السير على الطرق الى خمسة كتب:

الكتاب الاول:شروط السير على الطريق العمومية.
الكتاب الثاني:العقوبات و المسطرة.
الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية و المراقبة التقنية للمركبات.
الكتاب الرابع:القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية.
الكتاب الخامس: أحكام متفرقة و انتقالية وختامية.

مقتطفات من مواد مدونة السير على القطرق.

       الكتاب الاول:  شروط السير على الطريق العمومية.
القسم الاول:رخصة السياقة
الباب الاول: إلزامية رخصة السياقة

المادة1:

“لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية
ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف
المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها”.

المادة2:

“استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :
1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة
واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛
2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمةلهم بالخارج
سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي
محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية”.

المادة3:

“يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار
إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا
تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق
اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة
بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية
مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة
سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة”.

المادة 4:

“في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك
من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.
يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب
الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من
المادة 2 أعلاه”.

المادة 5:

“استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة
المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :
1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة
العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛
2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وفقا
للشروط المحددة بنص تنظيمي، دون اجتياز الاختبارين المشار إليهما في المادة 10 أسفله شريطة استيفائهم
الشروط المحددة في البندين 1 و2 من المادة 11 أسفله”.

المادة 6:

“لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية
أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا
للمادة الأولى أعلاه”.

 الباب الثاني:أصناف رخصة السياقة
 المادة 8:

“لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو
مقرر في المادة 7 أعلاه.
غير أن :
1- رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج)”((C)E ) أو “هـ (د) “(E{ (D}، تقبل أيضا بالنسبة للصنف
“هـ (ب)” {E (B)}، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “ب” (B) ؛
2- رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج)” ((C)E )، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “هـ (د) ((D)E )، شريطة
أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “د” (D).
3- رخصة السياقة من الصنف “أ” (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أI” (AI).
مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف “ي”(J) المسلمة قبل تاريخ
صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف {“أI” AI}”.

المادة 9:

“يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام
هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك”.

تحميل المدونة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى