ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

مدونة الأوقاف

 مدونة الأوقاف

 ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف

 باب تمهيدي: أحكام عامة

المادة 1
“الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.
يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.”

المادة 2
“يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.”

الباب الأول: إنشاء الوقف وآثاره

الفصل الأول: أركان الوقف وشروطه

الفرع الأول: أركان الوقف

المادة 3
“أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.”

المادة 4
“يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.”

المادة 5
“يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.”

المادة 6
“يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة .”

المادة 7
“يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.”

المادة 8
“وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.”

المادة 9
“يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.”

المادة 10
“إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.”

المادة 11
“يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.”

المادة 12
“يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.
وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.”

المادة 13
“يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.
وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف.”

المادة 14
“يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.
وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.”

المادة 15
“يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان :
– أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛
– أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا.”

المادة 16
“يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.”

المادة 17
“ينعقد الوقف بالإيجاب.
يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط.
ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.”

المادة 18
“لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.”

المادة 19
“إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم يكن له نائب شرعي، عين له القاضي من يقبل عنه.
وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي.”

المادة 20
“يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.”

المادة 21
“يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.
إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.”

المادة 22
“يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.”

المادة 23
“يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.”

الفرع الثاني: شروط الوقف

المادة 24
“يشترط لصحة الوقف شرطان :
– الإشهاد على الوقف ؛
– حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه.
يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.”

المادة 25
“يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.
وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.
يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام. من تاريخ المخاطبة.”

المادة 26
“الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.
يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف.
لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه.”

المادة 27
“يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية :
– إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها ؛
– إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات ؛
– إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه ؛
– إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه.”

المادة 28
“يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.
ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.”

المادة 29
“يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.
وفي هذه الحالة، يتعين على الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على ذلك.”

المادة 30
“إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 28 أعلاه.”

المادة 31
“يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما.”

المادة 32
“يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه.”

المادة 33
“إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.
وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.”

مدونة الأوقاف

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى