ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات
أخر الأخبار

فصول الجنائي لقانون الشغل

فصول الجنائي لقانون الشغل:

المادة 12

يعاقب المشغل عن مخالفة احكام المادة 9 أعلاه بغرامة من 15.000 الى30.000 درهم.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.
عند مخالفة الاجير لاحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 ايام.
وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما.
وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.
يعاقب المشغل عن مخالفة احكام المادة 10 أعلاه بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهم.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين6 ايام و3 اشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 25

يعاقب بغرامة من300 الى500 درهم عن الأفعال التالية :
ـ عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23.
ـ عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي.
يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الاجراء الذين لم تراع في حقهم احكام المادة 23، على الا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من2000 الى5000 درهم عن عدم اطلاع الاجراء لدى تشغليهم على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرا عليها.
تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة 24 في حالة العود، اذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي.

المادة 31

يعاقب بغرامة من 2000 الى5000 درهم عن الأفعال التالية :
ـ عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه،
ـ عدم تسليم وصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26 .
ـ عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة 28، والتي تلزم المشغل بايداع الكفالة المقررة في تلك المادة،
ـ عدم وجود شهادة الايداع المنصوص عليها في المادة 28، أو عدم وضعها رهن اشارة العون المكلف بتفتيش
الشغل.
حجز النقود أو السندات التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو استعمالها لغرض شخصي، أو لسد احتياجات المقاولة.

المادة 78

يعاقب بغرامة من300 الى500 درهما عما يلي:
ـ عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالاخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و51
ـ الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل
المنصوص عليها في المادة المذكورة
ـ عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52،
ـ عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق احكام المادة 53،
ـ عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الاجراء والممثل النقابي بالمقاولة، المنصوص
عليه في المادة 58،
ـ عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن اشارة الاجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات
المنصوص عليها في المادة المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة.
– يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الاجراء الذين لم تراع في حقهم احكام المواد الانفة الذكر، على الا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم
– يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين2000 و5000 درهم عن عدم التقيد باولوية الاعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقييد باحكام المواد 66 و67 و69.

المادة 129

يعاقب بغرامة من300 إلى 500 درهم، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية.
تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام اتفاقية الشغل الجماعية على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 132

يعاقب بغرامة من 2000 إلى5000 درهم عن الأفعال التالية :
ـ عدم الصاق الاعلان المنصوص عليه في المادة 130، أو الصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه المادة.
ـ عدم تضمين الاعلان، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكورة على الإشارة إليها.
عدم التقيد بما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية رهن اشارة الاجراء.

المادة 137

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه.

المادة 142

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية :
ـ عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138
ـ عدم اطلاع الاجراء على النظام الداخلي أو عدم الصاقه أو الصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140.
ـ عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل اجير من اجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 141، أو تحديده يوما لا ياتي دور الاجير فيه الا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة.

المادة 150

يعاقب بغرامة من2000 إلى5000 درهم عما يلي :
ـ عدم التوفر على الاذن المنصوص عليه في المادة 145
ـ عدم التقيد بمقتضيات المادة 146
ـ عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الاشخاص المشار إليهم في هذه المادة أو عدم ادلائهم بتلك الوثائق لاثبات هوية الاجراء الاحداث الذين يتولون توجيههم.
يعاقب بغرامة من300 الى500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الاحداث الذين لم تراع في حقهم احكام المادة 147، على الا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

المادة 151

يعاقب بغرامة من 25.000 الى30.000 درهم على مخالفة المادة 143
وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 ايام و3 اشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 165

يعاقب بغرامة من10.000 الى20.000 درهم عن الأفعال التالية :
ـ انهاء عقد الشغل اجيرة حامل اثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء وهي في فترة الاربعة عشر اسبوعا الموالية للوضع خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159.
ـ تشغيل الاجيرة، وهي نفساء في فترة السبعة اسابيع الموالية للوضع
ـ رفض توقيف عقد شغل الاجيرة خلافا لاحكام المادة 154 يعاقب بغرامة من2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
ـ رفض تمتيع الام الاجيرة بفترة الاستراحة الخاصة المستحقة لها خلال اوقات الشغل من اجل ارضاع مولودها
أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161.
ـ عدم التقيد باحكام المادة162، المتعلقة باحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل فيما يتعلق بشروط قبول الرضع وتجهيز غرف ارضاع المواليد وحراستها وتوفير مستلزماتها
الصحية.

المادة 171

يعاقب بغرامة من2000 الى5000 درهم عن مخالفة احكام المواد من166 إلى 169.

المادة 177

يعاقب بغرامة من 300 الى500 درهم عن الأفعال التالية
ـ تشغيل النساء والاحداث دون السادسة عشرة ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 173، دون
الحصول على الاذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفقرة.
ـ عدم التقيد في النشاطات غير الفلاحية بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في المادة 174 والمتعين اتاحتها للنساء والاحداث فيما بين كل يومين متواليين من ايام الشغل.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء والاحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المادتين المذكورتين على الا
يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 178

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
ـ عدم توجيه اشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
175، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، دون الحصول على اذن مسبق من
العون المذكور.
ـ عدم توجيه الاشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص عليها في المادة 176 أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ـ عدم التقيد بمقتضيات احكام الفقرة الرابعة من المادة 176.

المادة 183

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
ـ تشغيل احداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الاشغال التي تباشر في المقالع وفي اغوار المناجم خلافا للمادة 179،
ـ تشغيل اجراء دون الثامنة عشرة في اشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم اعاقتهم خلافا للمادة 180، وكذا في الاشغال المشار إليها في المادة 181.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المادتين السابقتين على الا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من2000 الى5000 درهم عن عدم توفير مقاعد أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في المادة 182، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الاجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة.

المادة 203

يعاقب بغرامة من300 الى500 درهم عن الأفعال التالية:
ـ تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184
ـ عدم التقيد باحكام المادة 187
ـ تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة الحد المنصوص عليه في المادة 188،
ـ عدم التقيد باحكام المادة 189
ـ تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190،
ـ عدم اضافة الاجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب امكانية الاستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الاجر المستحق عن مدة الشغل العادية
ـ تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة ايام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل
العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الامد،
ـ عدم أداء تعويض عن الساعات الاضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة
في المادة 201،
ـ احتساب التعويض المستحق عن الساعات الاضافية على نحو يخالف احكام المادة 202.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المواد السالفة الذكر، على الا يتجاوز
مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 204

يعاقب بغرامة من10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد باحكام المادتين 185 و186.

المادة 216

يعاقب بغرامة من300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
ـ عدم التقيد بالزامية اتاحة الراحة الاسبوعية أو عدم اتاحتها لجميع اجراء المؤسسة الواحدة وفق الشروط
المنصوص عليها في المادتين 205 و206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها وتزامن وقت قضائها
ـ عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210،
ـ عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الاسبوعية كما نصت عليها المادة 213،
ـ عقد التقيد بحظر وقف الراحة الاسبوعية في حق الاحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين
والاجراء المعاقين كما نصت على ذلك المادة 214.
ـ عدم اتاحة الراحة التعويضية أو اتاحتها على نحو يخالف احكام المادة 215.
ـ تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المواد المذكورة على الا يتجاوز
مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

المادة 230

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
تشغيل الاجراء في ايام الاعياد المؤدى عنها وفي ايام العطل
عدم أداء الاجر عن ايام العطل التي تقرر الاداء عنها باعتبارها اوقات شغل فعلي طبقا للمادة 218
عدم تقدير التعويض وفق احكام المادة 219،
عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 224 إلى اجراء المؤسسات المشار إليها في المادة 223 الذين اشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه الاجر
عدم اتاحة الراحة التعويضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 224 وفي المادة 225، أو اتاحتها على نحو يخالف احكام المادتين المذكورتين عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 226،
ـ استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة وفق شروط تخالف احكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 227،
ـ عدم ابلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مباشرة الاستدراك أو اعلام العون المكلف
بالتفتيش على نحو يخالف احكام الفقرة الاخيرة من المادة 227
ـ الاداء عن ساعات الشغل المستدركة على نحو يخالف احكام المادة 228 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام هذا الباب على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 268

يعاقب بغرامة من300 الى500 درهم عن الأفعال التالية :
ـ رفض اعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد
231 و232 و235 و239 والفقرة الثانية من المادة 240،
ـ عدم التقيد باحكام المادة 247
ـ عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين 249 و264
ـ عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمواد 251 و252 و253 و256 و257
و266،
ـ عدم التقيد بمقتضيات المادة 262.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المواد السابقة الذكر على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 278

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي:
رفض اعطاء الاجازة المستحقة عند الولادة أو تخويل اجازة على نحو يخالف احكام المادة 269
ـ عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 270، أو اداؤه بشروط مخالف احكام هذه المادة
ـ عدم الترخيص بايام التغيب المنصوص عليها في المادة 274، أو الترخيص بمدة ادنى من المدة المحددة في هذه المادة .
ـ عدم أداء الاجر عن ايام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة 276، أو أداء اجر يقل عما نصت عليه هذه المادة.
تتكرر عقوبات الغرامة، بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المواد السابقة الذكر على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 280

يعاقب بغرامة من2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه.

المادة 296

يعاقب بغرامة من2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
ـ عدم التقيد باحكام المادة 281،
ـ عدم تجهيز اماكن الشغل بما يوافق احكام المادة 282، أو عدم توفير وسائل الامان المقررة في المواد 284 إلى
286 .
ـ عدم التقيد باحكام المادة 287.

المادة 297

يعاقب بغرامة من10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في في المواد 283 و288 و289 و 290 و291.

المادة 303

يعاقب بغرامة من2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 302 على ظهر الطرد أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها.

المادة 335

يعاقب بغرامة من2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي:
ـ عدم احداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304،
ـ عدم احداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو احداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،
ـ رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها طبقا لمقتضيات المادة
305،
ـ تشغيل اطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين310 او311،
ـ عدم احداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة 316، أو عدم ادارتها وفق الشروط المحدد بنص
تنظيمي،
ـ عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون
ـ عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة 322، وعدم اطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة
ـ عدم التقيد باحكام المادة 329،
ـ عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306،
ـ عدم ارسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، والى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، إلى مندوبي الاجراء والممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم.
ـ عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل أو كونهم اقل عددا مما يحدده النص التنظيمي
ـ عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و328 و331.

المادة 344

يعاقب عن عدم التقيد باحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

المادة 361

يعاقب بغرامة من300 إلى 500 درهم عما يلي :
ـ عدم أداء علاوة الاقدمية المنصوص عليها في المادة 350، أو ادائها بما دون المبلغ المحدد في نفس المادة أو
احتسابها بطريقة لا تطابق احكام المواد 352 إلى 355.
ـ عدم الاداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد 347 و348 و349، أو ادائها بما لا يطابق احكام
المواد الانفة الذكر.
ـ عدم أداء الاجر أو أداء اجر يقل عن الحد الادنى القانوني للاجر خلافا للمادة 356،
ـ عدم أداء الاجر للاجير المشار إليه في المادة 359، أو اعطائه اجرا دون الحد الادنى القانوني للاجر في غير الحالة المنصوص عليها في تلك المادة وهي الحالة التي لا يستحق الاجير فيها الا الاجر الذي يتناسب والشغل الذي اداه فعلا.
تكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المواد المذكورة على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
علاوة على ذلك فانه عند النزاع اذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة فان المحكمة تقضي تبعا لطلب الاجير المعني بالأمر بما يعادل الحد الادنى القانوني للاجر من المبالغ التي احتجزت له كلا او بعضا دون سبب قانوني.
يعاقب عن عدم التقيد باحكام المادة 346 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

المادة 375

يعاقب بغرامة من300 درهم الى500 درهم عما يلي:
أداء الاجور بعملة غير العملة المغربية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 362
أداء الاجور على وجه لا يطابق الشروط المحددة في المواد 363 و364 و365 و366 و367 و369، المتعلقة خصوصا بدورية الاداء ومكانه وايامه ومواقيته.
ـ عدم تعليق الاعلان المنصوص عليه في المادة 368، أو الصاقه على نحو لا يطابق التعليمات الواردة في نفس
المادة.
ـ عدم تسليم الاجراء ورقة الاداء أو عدم تضمينها البيانات المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
والمنصوص عليها في المادة 370،
ـ عدم مسك دفتر الاداء أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن العون المكلف بتفتيش الشغل أو مسك
دفتر الاداء أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه على نحو لا يطابق الأحكام التي حددتها السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل أو عدم الاحتفاظ بدفتر الاداء أو بالوثائق التي تقوم مقامه المدة المحددة أو عدم وضع دفتر الاداء أو ما
يقوم مقامه رهن اشارة الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا
لمقتضيات المواد 371 و372 و373 و374،
ـ تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المواد 362 و363 و364 و365 و
367 و369 و370 على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 380

يعاقب بغرامة من2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 376 ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 378 ومقتضيات المادة 379.

المادة 381

يعاقب بغرامة من300 إلى 500 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 378.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 378 على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
علاوة على ذلك في الأحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 378، المتعلقة بالاجر المتفق عليه مع المشغل فانه عند النزاع اذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة فان المحكمة تقضي تبعا لطلب الاجير المعني بالامر، بالتكملة التي احتجزت له كلا أو بعضا دون سبب قانوني.

المادة 391

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين385 و386
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق احكام المادتين 385 و386، على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 394

يعاقب عن مخالفة مقتضيات احكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

المادة 427

يعاقب مؤسسو النقابات أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها ايا كانت صفتهم، بغرامة من10.000 إلى 20.000 درهم، في الأحوال التالية :
ـ توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها
الاساسي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 413
يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة ان يقوموا بردها.
ـ عدم ايداع وثائق تاسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414،
ـ يعاقب على عدم ارسال وثائق تاسيس النقابة إلى المندوب الاقليمي المكلف بالشغل خلافا لمقتضيات المادة 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه

المادة 427

يعاقب مؤسسو النقابات أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها ايا كانت صفتهم، بغرامة من10.000 إلى 20.000 درهم، في الأحوال التالية :
ـ توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها
الاساسي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 413 يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة ان يقوموا بردها.
ـ عدم ايداع وثائق تاسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414،
ـ يعاقب على عدم ارسال وثائق تاسيس النقابة إلى المندوب الاقليمي المكلف بالشغل خلافا لمقتضيات المادة 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه

المادة 428

يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها أو متصرفوها، ايا كانت تسميتهم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي:
ـ الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد ان تم حلها طبقا للمادة 426 اعلاه، أو اعادة تاسيسها بكيفية غير مشروعة،
ـ عدم التقيد باحكام المادة 397 يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

المادة 462

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية
ـ عدم قيام المشغل باعداد اللوائح الانتخابية وعدم الصاقها أو اعدادها، أو الصاقها على نحو يخالف احكام المادة
440،
ـ عدم وضع سجل التعرضات المنصوص عليه في المادة 442 رهن اشارة الناخبين أو عدم تسجيل التعرضات
المقدمة في شان اللوائح الانتخابية أو عدم تضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفس المادة القرار المتخذ في شان تلك التعرضات
ـ إغفال المشغل الصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الاصليين والنواب أو الصاقها في غير الامكنة
المخصصة لها خلافا لمقتضيات المادة 446،
ـ عدم التقيد بالتواريخ المحددة لاجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة 447،
ـ عدم وضع المكان المخصص لاجتماعات المنصوص عليه في المادة 455 رهن اشارة المندوبين أو عدم
تخصيص اماكن لالصاق البيانات المنصوص عليها في نفس المادة
ـ عدم التقيد باحكام المادة 456 المتعلقة بالوقت اللازم اتاحته للمندوبين لاداء مهامهم، وبوجوب أداء اجر ذلك
الوقت لهم باعتباره وقتا من اوقات الشغل
ـ رفض استقبال مندوبي الاجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين460 و461
ـ يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عما يلي:
ـ المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي الاجراء أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة
ـ عدم اجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليها في المادة 451 أو عدم اجرائها داخل الأجل
المنصوص عليها في نفس المادة،
ـ عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد 457 و458 و459 في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد.
ـ عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 461، أو عدم السماح للاجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.

المادة 463

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم اجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 447.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

المادة 469

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.

المادة 474

يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهما.

المادة 494

يعاقب عن مخالفة احكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.
يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

المادة 505

يعاقب على مخالفة احكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.

المادة 515

يعاقب عن مخالفة احكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

المادة 521

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية :
ـ عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل اجير اجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة
ـ تشغيل اجير اجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517،
ـ مخالفة احكام المادتين 518 و519،

المادة 529

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف احكام هذا الباب.

المادة 546

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادر تطبيقا له وذلك بجعل الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه

المادة 547

يعاقب بغرامة من2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين :
ـ عدم فتح سجل الانذارات المنصوص عليه في المادة 536،
ـ عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.

المادة 585

يعاقب بغرامة تتراوح بين10.000 و20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى