ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
عروض ماستر
أخر الأخبار

عقد الهبة

عقد الهبة

 مقدمة

تنقسم العقود بوجه عام إلى عقود معاوضة و عقود تبرع، فالأولى تسمى بالعقود التبادلية ملزمة لجانبين، و تنشأ التزامات متقابلة في ذمة كل طرفيه المتعاقدين بحيث يصبح كل منهما دائنا و مديلا في آن واحد، كما لو تعلق الأمر بعقد البيع أو الكراء، أما الصنف الثاني فهي العقود التي تنشأ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر، بحيث يكون أحدهما مدينا غير دائن، و الأخر داننا غير مدين، و حسبنا هذا عقد الهية كنموذج لهذا الصنف من العقود.

هذا و تلعب الهبة دورا بالغا في تقوية الروابط الإنسانية المبنية على أسس البر والرحمة و الإحسان و تكريم الانسان لأخيه الإنسان، ولا أدل على ذلك سوى قول الله تعالى في محكم كتابه{لن تنالوا البر حتى تنفقوا منا تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم}، و الواهب صفة من الله  تعالى المنعم على عباده، قال تعالى على لسان زكرياء عليه اسلام
{وإني خفت  الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا}.

انطلاقا من هذه الأيات الكريمة غيرها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لدليل على عقد الهبة من  العقود المهمة التي تناولها الفقهاء الإسلاميين بالدراسة و التحليل، و أسالت مداد الكثيره سپرا لأغوار أحكامه، و الإحاطة علما بقواعده، لما فيها من تأليف القلوب وحصول المرونة والألفة بين الناس، وتحصيل للأجر والثواب عند الله تعالی ، مما يجعلها تشكل بحق المواضيع التي تشكل نقطة تقاطع بين الجانب التشريعي و القضائي و الفقهي على حد سواء.

وقد درج بعض الباحثين على تقسيم أنواع الهبة إلى قسمين: هبة المنفعة ثم هبة الرقبة، فاما هبة المنفعة فهي تنقل منفعة الشيء المرهوب دون ملكيته وهي أنواع متعددة كالعارية و العمري و الانتفاع و الحبس، في حين هبة الرقبة تنقل الملكية كاملة، وهي الأخرى ضروب متعددة و اصناف مختلفة، و ينطوي تحت لوائها الهبة لوجه الله تعالى، و هبة الثواب و التي يكافئ فيها الموهوب له الواهب، و أخيرا هبة التودد و المحبة التي تناولت أحكامها مدونة الحقوق العينية في المواد من 273 و 289 في الباب الثاني من الكتاب الثاني الموسوم بأسباب كسب الملكية.

وسعى المشرع قدر الإمكان من خلال هذه المواد الإحاطة بمجمل الأحكام التي يخضع لها عقد الهية من خصائص و أركان و كذا أطراف هذا العقد، خاصة و أن مسألة تحديد درجة القرابة بين هؤلاء الأطراف له انعكاس واضح على أحكامها لاسيما مسالة مدى جواز الأعصار في عقد الهبة و شروط هذا الاعتصار.

علاوة على ذلك، فالهبة كسائر العقود لا وجود لها ولا ظهور في الإثبات إلا إذا كانت موثقة، و الغاية من ذلك ضمان الحقوق من الضياع وحمايتها من النزاع وقطع و إزالة الشك و الظن و استقرار المعاملات، لذلك يلاحظ أن المشرع ووعيا منه لأهمية عقد الهبة و ما تنطوي عليه من مخاطر تنطوي على إخراج الشيء الموهوب من الذمة المالية للراهب دونما مقابل مادي، فإنه لم يكتفي بمجرد التراضي بل يستلزم ضرورة إفراغ هذا التراضي في الشكل المحدد قانونا.

و لم يقف المشرع عند هذا الركن الشكلي بل استلزم الأشهاد بمعاينة الحوز في الهبة تجدر الزاوية بها، فهي لا تصلح إلا به و قبل حصول المانع و إلا بطلت، مع ضرورة اخضاع هذه المعاينة لضوابط، و أحيانا الإكتفاء بالحوز القانوني دونما حاجة للحوز المادي….

عقد الهبة.

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى