ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

المؤسسات المكلفة بحماية البيئة

المؤسسات المكلفة بحماية البيئة  – إعادة تنظيم

مرسوم رقم 2.79.247 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980) يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها .

الفصل 1
“إن اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة واللجان الجهوية للمحافظة على البيئة المحدثة بالمرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الأولى 1394 (28 مايو 1974) بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة يطلق عليها من الآن فصاعدا اسم “المجالس” وتجرى عليهما الأحكام الآتية :”

الجزء الأول: المجلس الوطني للمحافظة على البيئة
الباب الأول: مهمة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 2
“تناط بالمجلس الوطني للمحافظة على البيئة مهمة العمل على حماية البيئة وتحسينها قصد تحقيق ما يلي :
صيانة التوازن البيئوي للوسط الطبيعي (المياه والتربة والهواء والحيوانات والنباتات والمناظر…)؛
الوقاية من الثلوثات والأضرار المختلفة ومحاربتها والتقليل منها ؛
تحسين إطار الحياة وظروفها.

وتحقيقا لهذا الغرض يساهم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في تحديد السياسة الحكومية في هذا الميدان ويجوز له القيام بما يلي:
توجيه وتنشيط وتنسيق كل عمل يتعلق بحماية البيئة وتحسينها ولهذا الغرض توجه إليه مختلف الوزارات جميع الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تهم البيئة قصد إبداء رأيه فيها. ويستشار في المشاريع الكبرى لإعداد التراب الوطني. ويدعى للمشاركة في جميع الأعمال الجهوية أو الدولية التي تقوم بها المملكة في هذا الميدان ؛
الحث على الدراسات الواجب إجراؤها من لدن مختلف الوزارات والأجهزة ؛

دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها واقتراحها على الحكومة؛
اقتراح إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة؛
نشر جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة؛
الحث عن مساهمة السكان ولاسيما بإحداث جمعيات ؛
إصدار التوجيهات اللازمة لإرشاد المجالس الجهوية في عملها ويقدم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة إلى الحكومة تقريرا سنويا عن نشاطه يرفعه إليها رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.”

الباب الثاني: تنظيم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 3
“ترأس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة ويضم هذا المجلس ممثلي الوزارات الآتية:
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛
وزارة الدولة المكلفة بالسياحة ؛
وزارة التجهيز والإنعاش الوطني؛
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وزارة الداخلية؛
وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر؛
وزارة الشغل والتكوين المهني؛
وزارة الشبيبة والرياضة؛
وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية ؛

وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (ثلاثة أعضاء يمثلون على التوالي البيئة والسكنى وإعداد التراب الوطني)؛
وزارة النقل؛
وزارة الصحة العمومية ؛
وزارة الطاقة والمعادن؛
وزارة التجارة والصناعة؛
وزارة الإعلام؛
وزارة العدل؛
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛

إدارة الدفاع الوطني.
ويمكن أن يضيف المجلس الوطني للمحافظة على البيئة إليه أشخاصا من ذوي الأهلية دون أن يتجاوز عددهم نصف عدد الأعضاء الذين يمثلون الوزارات المشار إليها أعلاه.
ويمكن أن يستعين رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الأهلية.”

الفصل 4
“يعين الأعضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة والوزراء المعنيين بالأمر، ويعين الأشخاص من ذوي الأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة والوزراء المعنيين بالأمر، ويعين الأشخاص من ذوي الأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.”

الفصل 5
“إن المسئول عن المحافظة على البيئة في حظيرة وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني يقوم بمهام الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.”

الباب الثالث: سير المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 6
“يجتمع المجلس الوطني للمحافظة على البيئة مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتداول بحضور نصف أعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.”

الفصل 7
“يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة ويسهر على تطبيق مقرراته ويكلف لهذا الغرض بجمع كل الوثائق المفيدة لأشغاله ولا سيما التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان المختصة والمجالس الجهوية وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في ميدان المحافظة على البيئة وعلى الأخص منها المتعلقة بالنشاط الذي قد يكون له تأثير في البيئة.”

الفصل 8
“يحرر الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البلاد. وتؤلف هذه الوثيقة ملخصا للأعمال المنجزة في هذا الميدان.”

الفصل 9
“يؤسس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في حظيرته اللجان الخمس المختصة الآتية :
1- لجنة المؤسسات الإنسانية (إطار الحياة وظروفها)؛
2- لجنة الوقاية من التلوثات والأضرار ومحاربتها ؛
3- لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية؛
4- لجنة الثقافة والإعلام والتربية؛
5- لجنة القانون والعلاقات الدولية.
وتضم كل لجنة رئيسا والأعضاء المعنيين بالأمر ومقررا وكل شخص من ذوي الأهلية يستدعيه رئيس اللجنة.
ويختار المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الرؤساء والمقررين من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويقوم بمهام كتابة اللجان عضو من الكتابة العامة للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة.”

الفصل 10
“تجتمع اللجان بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في الأماكن والساعات التي يحددها الرؤساء.
وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي تقدم إليه نتائج أعمالها والتقييم السنوي لنشاطها.”

الجزء الثاني: المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة
الباب الأول: مهمة المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة

الفصل 11
“تناط بالمجالس الجهوية للمحافظة على البيئة المهام الآتية داخل الحدود الترابية للجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيه 1971) :
1- جرد مشاكل البيئة الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظيم وإرشاد المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في هذا الصدد ؛
2- القيام بكل عمل كفيل بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها في الجهة؛
3- تلقى توجيهات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة وتوصياته والعمل على تنفيذها.”

الباب الثاني: تنظيم المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة

الفصل 12
“يرأس المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة رئيس مجلس الجهة ويضم :
– أعضاء مكتب مجلس الجهة؛
– رؤساء مجالس الأقاليم أو العمالات أو ممثليهم؛
– ممثلي الوزارات أعضاء المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بما فيهم ممثل لوزارة الداخلية عن كل إقليم أو عمالة؛
– رؤساء الجماعات التي يهمها جدول الأعمال؛
– الأشخاص من ذوي الأهلية الذين يستدعيهم على سبيل الاستشارة المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة.”

الباب الثالث: سير المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة

الفصل 13
“يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة بمهام مقرر المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة ويتولى المقررون القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الجهوي للمحافظة على البيئة وتنشيط مجموعات العمل المذكورة، حسبما هو منصوص عليه في الفصل التاسع.”

الفصل 14
“يعين الأعضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.”

الفصل 15
“يجتمع المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة بإيعاز من رئيسه مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجتمع كذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.
ويجب أن يقدم المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة إلى المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بيانا عن كل اجتماع وجميع الوثائق والمعلومات المفيدة وأن يرفع إليه تقريرا سنويا عن حالة البيئة الجهوية.”

الفصل 16
“تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الأولى 1393 (28 مايو 1974) بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية والمرسوم رقم 2.74.362 الصادر في 6 جمادى الأولى 1394 (28 مايو 1974) بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية.”

الفصل 17
يسند إلى وزير السكنى وإعداد التراب الوطني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.”

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى