ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم

القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم

ظهير شريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناج

 

القسم الاول: أحكام عامة

الباب الأول: التعاريف ومجال التطبيق

المادة 1
“يراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:
تمعدن طبيعي: كل تمركز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة معينة من القشرة الأرضية؛
مكمن: كل تمعدن طبيعي للمواد المعدنية قابل للاستغلال اقتصاديا؛
مواد معدنية: المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية المستحثة، باستثناء الماء، عدا المياه المالحة الباطنية؛

مواد منجمية: المواد المعدنية المستغلة في إطار نظام المناجم بما فيها فضلات وأكوام الأنقاض؛
فضلات وأكوام الأنقاض: الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية الناتجة عن عمليات استخراج المواد المنجمية أو معالجتها أو تقييمها أوهما معا؛

سند منجمي: ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من طرف صاحبها، على التوالي، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها
تفويت: كل تغيير لمالك رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد تفويت أو نقل بسبب الوفاة؛
إيجار: كراء رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد يبرم بين مالك رخصة البحث أو رخصة الاستغلال وشخص آخر يدعى المستأجر؛

الاستكشاف المنجمي: يشمل الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية وأشغال التقييم عن طريق الحفر أو السبر أو الثقب الاستكشافي والمنفذة على سطح الأرض أو في الماء أو هما معا أو بطرق جوية بهدف تحديد مواقع أو مناطق ذات مخزون منجمي يمكن أن يتريب عنها تسليم رخصة بحث.

لا يشمل الاستكشاف المنجمي الأشغال المنجمية؛
الأشغال المنجمية: الأعمال المنجزة لاستخراج المواد المنجمية واستغلالها وتشمل أساسا الخنادق والممرات والدهاليز والآبار والمنشآت المنجمية الباطنية والسطحية؛

البحث المنجمي: يشمل الدراسات والأشغال المتعلقة بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذا تجارب استخراج والمعالجة الهادفة إلى تحديد مكامن لموارد معدنية مصنفة “مناجم” والتعرف عليها وتحديد شكلها ومخزونها ونوعيتها وإمكانية استغلالها ومعالجتها؛

الاستغلال المنجمي: يشمل الدراسات والاشغال التي تهم استخراج المواد المعدنية ومعالجتها وتثمينها وتسويقها؛
التجاويف: تكونات باطنية طبيعية أو اصطناعية تتوفر على الخصائص المطلوبة لإنشاء خزانات يمكن استعمالها في تخزين الغاز الطبيعي أو الهيدروكاربورات السائلة أو المسيلة أو الغازية أو أية مادة أخرى ذات الاستعمال الصناعي؛
إعادة المنح: قرار إداري بمنح رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم سبق سحبها أو التخلي عنها؛

عينات معدنية: مجموعة أصناف معدنية طبيعية ذات شكل صلب بلوري مخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا، أولها قيمة جمالية أو طابع علمي؛
مستحثات: أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية؛

الأحجار النيزكية: أجسام أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض.”

المادة 2
“تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع.
تعتبر مناجما، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على:
– المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية؛
– المواد الفلزية؛
– الصخور والمعادن الصناعية؛
– الفوسفاط؛

– المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الاشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية؛
– الصخور التزيينية والأحجار الكريمة؛
– غاز ثاني أكسيد الكربون؛
– الفضلات وأكوام الأنقاض؛
– المياه المالحة الباطنية.

تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والأبخرة المنبعثة من تحت الأرض التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة.

ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع.”

المادة 3
“تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة.
تباشر، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية وأحكام المادة 5 بعده، أنشطة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية محدودة المدة تختلف عن ملكية الأرض.”

الباب الثاني: المبادئ العامة

المادة 4
“يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي .”

المادة 5
“يجوز للإدارة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، أن تحدد المحيطات التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة.”

المادة 6
“لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل.”

المادة 7
“يعتبر استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”

المادة 8
“لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة.”

الباب الثالث: أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية

المادة 9
“يترتب على منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال إعداد سند خاص، من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، على نفقة صاحب الرخصة.
يخول السند الخاص المعد من قبل المحافظ على الأملاك العقارية لصاحبه الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في التشريع المطبق على الملك المحفظ.”

المادة 10
“في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم، تنقل الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحث، إلى السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم الممنوحة. ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء السند أو السندات الخاصة المسلمة لأجل رخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها رخصة استغلال المناجم الممنوحة.”

المادة 11
“يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص، على نفقة المستفيد، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة.”

المادة 12
“تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني.”

المادة 13
“يجوز للإدارة، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية، أن تقوم بطلب من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة.
لا يمنع تعيين الادارة لحدود ومحتوى السندات المنجمية الطرف المتضرر من حق اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة المختصة.”

المادة 14
“رخصة البحث ورخصة الاستغلال قابلتان للتفويت والإيجار.
يجب أن تتوفر في المفوت له والمستأجر نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم.
ويمنع تقسيم محيط رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم.
مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه يجب أن يشمل تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة الاستغلال مجموع محيط السند المنجمي المعني.
تتم عمليات تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال بترخيص من الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .”

المادة 15
“يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناجم.”

المادة 16
“يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني.”

المادة 17
“يسري أثر التخلي عن ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث ورخصة الاستغلال ابتداء من تاريخ تبليغ موافقة الإدارة.”

المادة 18
“تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها.”

المادة 19
“تحدد بنص تنظيمي القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله فيما يتعلق برخصة الاستغلال.”

القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

الباب الأول: ترخيص الاستكشاف

المادة 20
“تخضع أشغال الاستكشاف للحصول على ترخيص الاستكشاف تسلمه الإدارة.”

المادة 21
“يجب على المستفيد من ترخيص الاستكشاف أن يكون شخصا اعتباريا.”

المادة 22
“يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة.
ويشمل ترخيص الاستكشاف لزوما مساحة متصلة.
يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالحصول على رخصة أو رخص بحث داخل المنطقة المذكورة ولجميع المواد المنجمية، شريطة تقديم طلب بذلك خلال مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف.”

المادة 23
“يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف محيطات مغطاة أو غير مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال.
إذا كان ترخيص الاستكشاف يهم محيطات مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال، تبقى حقوق صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المذكورتين محفوظة بكاملها وترجع على حقوق المستفيد من ترخيص الاستكشاف.”

المادة 24
“لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة (100) كلم2 أو أن تتجاوز ستمائة (600) كلم2. تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي يعتزم طالب ترخيص الاستكشاف القيام بها.
لا يجوز لأي أحد حيازة أكثر من أربعة تراخيص استكشاف في آن واحد.”

المادة 25
“يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة.
ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته.”

المادة 26
“يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين (2). ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف.”

المادة 27
“يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار.”

المادة 28
“يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.”

المادة 29
“يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة، على فترات تحددها الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهرا، تقريرا يبين فيه نتائج الأشغال المتعلقة بالاستكشاف والمعلومات التي من شأنها أن تعرف أكثر بالمنطقة المستكشفة، ولا سيما التحليل الموجز لحالة موقع الاستكشاف ومحيطه.”

المادة 30
“يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.
تعود الأراضي المغطاة بترخيص الاستكشاف المنتهية صلاحيته أو الذي وقع التخلي عنه، حرة، على التوالي، ابتداء من تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ تبليغ موافقة الإدارة.
إذا تم سحب ترخيص الاستكشاف، تعود الأراضي التي يغطيها هذا الترخيص حرة بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.”

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى