ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

 ظهير شريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

 

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1
“لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون، يراد ب:
– «مقلع»: كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
– «المنشآت الملحقة بالمقلع»: المنشآت والتجهيزات الضرورية لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها داخل المحيط الذي يوجد به المقلع؛
– «استغلال المقلع»: كل استخراج لمادة معدنية من مقلع؛
– «المقالع المكشوفة»: المقالع التي يباشر استغلالها، دون القيام بأشغال باطنية؛
– «المقالع الباطنية»: المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل: حفر الآبار أو الدهاليز؛
– «مقالع بالوسط المائي»: المقالع المتواجدة بقعر البحر أو بالأودية أو بمصبات الأنهار والبحيرات أو بحقينات السدود أو بمناطق الدلتا؛

– «مقالع الأشغال العمومية»: المقالع التي تخصص موادها لإنجاز منشأة عمومية في إطار صفقة مبرمة مع الدولة أو مع مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو جماعة ترابية أو مع صاحب عقد تدبير مفوض أو مع صاحب امتياز تدبير أو استغلال مرفق عمومي او في إطار عقد شراكة، على ألا تتعدى مدة استغلالها المدة الزمنية الفعلية المتعلقة بإنجاز أشغال هذه الصفقة والكمية المراد استخراجها خمسين ألف متر مكعب (50.000 م3)، على أن لا تشمل «مقالع الأشغال العمومية» فقط مواد الرخام والجبص والرمال وأحجار التزيين والغرانيت؛

– «مقالع لأخذ العينات للاستكشاف»: كل مقلع مخصص لاستخراج كمية من الصخور لا يتجاوز حجمها خمسين مترا مكعبا (50 م3)، لكشف طبيعة واستمرارية هذه الصخور وكذا شروط استغلاله؛
– «المستغل»: شخص ذاتي أو اعتباري يستغل مقلعا طبقا لمقتضيات هذا القانون؛
– «الجرف»: كل عملية تهدف إلى استخراج المواد المترسبة بمجاري الأنهار ومصباتها وحقينة السدود وأحواض الموانئ والمسالك الموصلة إليها، ومن البحيرات وقعر البحر بهدف الصيانة أو بهدف الاستغلال أو بكليهما؛

– «جرف الصيانة»: كل عملية جرف تكون الغاية منها تسهيل عملية الملاحة البحرية أو النهرية وجنباتها أو إزالة الترسبات أو القيام بأشغال البناء أو الرصف أو الردم أو استصلاح مواقع طبيعية أو منشآت عمومية أو توسعتها أو مجاري المياه والبحيرات أو حمايتها أو التهيئة بصفة عامة؛

– «جرف الاستغلال»: كل عملية جرف تكون الغاية منها الاستغلال التجاري للمواد المستخرجة؛
– «عمق الانسداد البحري»: العمق البحري الذي تكاد تنعدم فيه حركية المواد المترسبة في قعر البحر في فترة هيجانه القصوى الموافق لأعلى ارتفاع للموج المسجل في العقد الأخير؛

– «الصفر الهيدروغرافي»: أدنى مستوى لسطح البحر الذي تسجله حركية الجزر في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛

– «الخط الساحلي»: خط تقاطع السطح الطوبوغرافي البري ومستوى سطح البحر الموافق للمستوى الأقصى للمد البحري المسجل في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛
– «الغمر»: كل عملية تخص التخلص من النفايات والشوائب من الوسط المائي بغرض الصيانة.”

المادة 2
“لا يخضع لمقتضيات هذا القانون:
– حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛
– أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛
– جرف الصيانة؛

– عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛
– أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي لكل البنيات التحتية الأساسية؛
– استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا (50 م3) داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع (500 م2). غير أن عملية استغلال هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي.

المادة 3
“المقلع ملك لأصحاب الأرض.
يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك ومصادق على صحة توقيعه يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة.
إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال المقلع أو القيام بأشغال أخذ العينات للاستكشاف.لا يجوز مباشرة استغلال أي مقلع إلا إذا كان المستغل حاصلا على وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.”

الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع

المادة 4
“يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.
يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.”

المادة 5
“يحدد المخطط الجهوي لتدبير المقالع ما يلي:
1. رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع من أجل تزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة من المقالع؛
2. المقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من المواد القابلة للاستغلال؛
3. المنطقة أو المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها؛

4. الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من استغلالها؛
5. إن اقتضى الحال، الشروط الخاصة للاستغلال المطبقة على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها؛
6. المساحات الدنيا للاستغلال؛
7. المناطق التي يمكن استغلال مواردها عن طريق الجرف؛
8. شروط وكيفيات عمليات الغمر.
تشتمل هذه المخططات على وثائق بيانية وخرائطية.

المادة 6
“تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين (20) سنة.
يعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة، التي يجوز لها أن تقدم، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستها.

كل رفض للملاحظات السالفة الذكر يجب أن يكون معللا.
ويعتبر عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور، بمثابة موافقة على المشروع.
تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها بمرسوم.”

القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى