ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

  كما تم تعديله:

  • بالقانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016)، الجريدة الرسمية رقم 6433 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016)، ص 421.

ظهير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

الباب الأول: تعاريف

المادة 1
“يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:
1. مصادر الطاقات المتجددة: كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري، باستثناء الطاقة المائية التي تفوق قدرتها المنشأة 30 ميغاواط، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي .

2. منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: كل البنايات والتجهيزات التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة.
3. موقع: مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معا، انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة.
4. مستغل: كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص ذاتي ينجز ويستغل منشأة لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الحرارية انطلاق من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه.

5. الشبكة الكهربائية الوطنية: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي.
6. مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص معنوي مسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية.

6. مكرر- مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، يتولى، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تأمين الخدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به

7. خط مباشر للنقل: خط كهربائي يصل مستغلا بزبونه دون المرور عبر الشبكة الكهربائية الوطنية.
8. مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقات الريحية والشمسية: مناطق لاستقبال مواقع يتم تحديدها من قبل الإدارة.”

الباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 2
“استثناء من أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء ، كما وقع تغييره وتتميمه، يتولى المكتب الوطني للكهرباء إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة زيادة على أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص، أو أشخاص ذاتيين، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.”

المادة 3
“يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2 ميغاواط،، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها.”

المادة 4
“يخضع لنظام التصريح المسبق إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة:
• الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل أقل من 2 ميغاواط و أكثر من 20 كيلوواط؛
• الحرارية انطلاق من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تساوي 8 ميغاواط حرارية أو تتجاوزها.”

المادة 5
“يجوز ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط أو العالي أو جد العالي.
غير أن تطبيق أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وعلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، ولاسيما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشبكة المذكورة، يخضع لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي .”

المادة 6
“تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت إنتاج الطاقة:
– الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تقل عن 20 كيلوواط؛
– الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تقل عن 8 ميغاواط حرارية.”

المادة 7
“يجب أن تنجز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة الريحية أو الشمسية التي تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 2 ميغاواط في المناطق المشار إليها في البند 8 من المادة الأولى أعلاه، والتي يتم اقتراحها من طرف الهيئة المكلفة بتنمية الطاقات المتجددة والجماعات المحلية المعنية ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
تراعى في تحديد هذه المناطق إمكانيات الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وحماية البيئة والمآثر التاريخية والمواقع المقيدة أو المرتبة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”

القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى