ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

الحالة المدنية القانون رقم 37.99

الحالة المدنية القانون رقم 37.99

ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
“يقصد بعبارة “الحـالة المدنية” في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.

يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة وبيان هامشي للزواج والطلاق. ويحـدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي .”

المادة 2
“تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية ، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية .”

المادة 3
“يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.”

المادة 4
“تحدث مكاتب الحالة المدنية بكـل جماعة حضرية كانت أم قروية داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني، ويجوز لرؤساء المجـالس الجماعية -ضباط الحـالة المدنية- أن يحدثوا عند الحاجة داخل الجماعات التي يرأسونها مكاتب فرعية بمقتضى قرارات ترفع إلى وزير الداخلية في أجل لا يتعـدى خمسـة عشر يوما من تاريـخ صدورهـا، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد المصادقة الصريحة عليها من طرف وزير الداخلية أو من فوض له في ذلك، أي بعد مضي خمسة وأربعين يوما من تاريـخ رفع الطلب الذي يبقى دون رد أو جواب.
تحـدث بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية خارج المغرب مكاتب للحالة المدنية خـاصة بالمواطنين المغاربة بالخارج .”

الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية

المادة 5
“تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي ، ومع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة، يعهد بمهام ضابط الحـالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء المجـالس الجماعية ، الحضرية والقروية وإذا تغيبوا أو عاقهم عائق ناب عنهم مساعدوهم .
يجوز لرئيس المجلس الجماعي – ضابط الحالة المدنية – أن يفوض مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب من المكاتب التابعة للجماعة، وفق الكيفية المحددة بمقتضى نص تنظيمي .”

المادة 6
“تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المغاربة خـارج المملكـة بالقناصل والأعوان الديبلوماسيين المنتمين إلى السلك الديبلوماسي المغربي العاملين بالخارج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثانـي من الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج .”

المادة 7
“يراقب وكلاء الملك لدى المحـاكم الابتدائية أعمال ضباط الحـالة المدنية داخل وخـارج المملكة .
كما تقوم سلطة الوصاية على الجماعات المحلية على الصعيد المركزي والإقليمي بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتبها .
يقوم وزير الخارجية بنفس المراقبة بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المغربية بالخارج.”

المادة 8
“تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد ما تنتهي مهامهم القانونية، ويبقون ملزمين بتسوية وضعية السجلات والرسوم والمستندات عن كامل الفترة التي مارسوا فيها مهامهم.”

المادة 9
“كل من أودعت عنده سجلات الحالة المدنية يكـون مسؤولا مدنيا عن كل ما يقع فيها من تغيير أو تزوير خلال الفترة التي كانت ممسوكة لديه.
يتم تسليم هذه السجلات أو تداولها بمقتضى محضر.”

المادة 10
“يكون ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة .”

المادة 11
“يتعين على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية المتعلقة بها بمجرد تحريرها، وإذا خلف رسـوما أو بيانات هامشية بدون توقيع بعد انتهاء مهامه، واستحال حضوره للقيام بذلك، وجب على ضابط الحالة المدنية الجديد أن يرفع أمرها للمحكمة الابتدائية المختصة للحصول على حكم قضائـي يأذن له بتوقيعها، وإذا لم يبادر بهذا الإجراء خلال أجل شهرين من تسلمه لمهامه تقوم بنفس الدور سلطة الوصاية أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة.”

الباب الثالث: سجلات الحالة المدنية

المادة 12
“تمسك سجلات الحالة المدنية في نظيرين على صعيد كل مكتب للحالة المدنية داخل المملكة وفي ثلاثة نظائر في كل مكتب خـارج المملكة وتخضع قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتضمن بها رسوم الحالة المدنية، كل سجل حسبما خصص له، كما تبعث نظائر السجـلات بعد حصرها خلال الشهر الموالي لانتهاء السنة الميلادية إلى وكيل الملك .”

المادة 13
“يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية السجلات عند إيداعها في المحكمة، ويحرر محضرا بهذه المراقبة يعطي فيه الأمر إلى ضابط الحالة المدنية بإصلاح الأخطاء الملاحظة في مسك السجلات، وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى ضابط الحالة المدنية قصد تصحيح هذه الأخطاء ، ونسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.”

المادة 14
“يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة ضياعها أو تعرضها للتلف بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب الذي ضاعت به السجلات أو تلفت في دائرة اختصاصها، أو من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط إذا تعلق الأمر بسجلات الحـالة المدنية لأحد المراكز القنصلية أو الديبلوماسية .
إذا تعذرت إعادة تأسيس رسم من الرسوم، فإنه يتعين على صاحبه استصدار حكم تصريحـي يقضي بإعادة تسجـيل الواقعة موضوع الرسم.”

المادة 15
“يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بالإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج قبل استعمالها وكذا بالمراقبة التي تمارس عليها بعد انتهاء العمل بها.”

الباب الرابع: رسم الولادة

المادة 16
“يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب:
– الأب أو الأم؛
– وصي الأب؛
– الأخ؛
– ابن الأخ؛
يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.
ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.
إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجـهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له إسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحـالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكـام هذا القانون.

يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.
تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى وإسما عائليا خاصا به.
يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل .”

المادة 17
“إذا حصلت الولادة لمغربـي أثناء سفر بحري أو جوي وجـب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربـي الكائن فـي أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربـي أو العون الديبلوماسي فـي جـهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحـل السكنى بالمغرب، وذلك خلال أجـل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.”

المادة 18
“يسجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التالي:
– إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجـانب والتي كانت ممسوكـة قبل صدور هذا القانون، فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، مع الإشارة في طرة الرسم إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية ؛

– إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية، مع الإشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية .
أما الحاصل على الجنسية المغربية، المولود خـارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.”

المادة 19
“كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمـة المختـصة من طـرف ضـابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة.
الإسم العائلي”

المادة 20
“يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.

إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم .
الإسم الشخصي”

المادة 21
“يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.

ويجب أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”.
يجوز لكـل مغربـي مسجل بالحـالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.”

الباب الخـامس: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية

المادة 22
“يقوم ضابط الحـالة المدنية بتضمين البيانات الأساسية لعقد الزواج، مع الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجل الأنكحة بالمحكمة التي أقيم بها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وذلك فور توصله بنسخة من عقد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 43 من مدونة الأحوال الشخصية .

ويشير بطرة رسم الولادة إلى البيانات الأساسية لوثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الرجعة أو المراجعة، وكذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله بنسخة من هذه الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم النهائـي بالتطليق أو بفسخ أو بطلان العقد، وذلك حسب الحالات .

يحيل ضابط الحـالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه فـي نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.”

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى