ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
عروض ماستر
أخر الأخبار

التحفيظ الاجباري في ضوء القانون 14.07

التحفيظ الاجباري في ضوء القانون 14.07

 مقدمة

غير خاف ما للعقار من أهمية في تشجيع الاستثمار واستدامة التنمية وإنعاش الحركة الاقتصادية للبلاد، إذ يعد الدعامة الأساسية والبنيان المتين لانطلاق المشاريع الكبرى والأوراش التنموية في شتى الميادين.

وقد حاولت جميع التشريعات المقارنة تكريس الملكية العقارية سيما وأنها تشكل ثروة مهمة في حياة المجتمعات، بما فيها التشريع المغربي، إذ سعى لوضع ترسانة قانونية واسعة النطاق، تروم حماية الملكية العقارية وصيانتها من خلال مجموعة من الضمانات، أهمها نظام التحفيظ العقاري.

ويمكن القول أن التحفيظ العقاري هو مجموعة من العمليات القانونية والتقنية الهادفة لإدراج العقار واخضاعه لأحكام ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913، المتمم والمغير بمقتضى قانون 14.07، وذلك بتأسيس رسم عقاري له قوة ثبوتية مطلقة.

وجدير بالذكر أن المبدأ القائم في نظام التحفيظ العقاري هو عنصر الاختيارية، غير أن هناك مجموعة من الحالات التي تشكل استثناء على هذا المبدأ، وهي حالات التحفيظ الإجباري أو المساطر الخاصة للتحفيظ.

وسنحاول من خلال هذه الدراسة أن نتناول هذه الحالات الاستثنائية خاصة تلك المنصوص عليها في قانون 14.07 المتمم لظهير التحفيظ العقاري، وبعض الحالات الأخرى المضمنة بنصوص خاصة وذلك وفق التصميم التالي:

المطلب الأول: التحفيظ الإجباري

الفقرة الأولى: ماهية التحفيظ الإجباري
الفقرة الثانية: خصائص التحفيظ الإجباري

المطلب الثاني: حالات التحفيظ الإجباري

الفترة الأولى: حالات التحفيظ الإجباري في قانون 14.07 وبعض النصوص الخاصة
الفقرة الثانية: مسطرة التحفيظ الإجباري.

المطلب الأول: التحفيظ الإجباري.

بعد إبرام معاهدة الحماية ودخول المعمر الفرنسي، صدر ظهير 12غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ثم صدر ظهير خليفي في منطقةالحماية الإسبانية بتاريخ 1 يونيو 1914، وبمنطقة طنجة الدولية كذلك بتاريخ 16 فبراير 1924، وبعده ظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، والذي تم نسخه بمقتضى مدونة الحقوق العينية.

وبعد خروج المستعمر، تبلى المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري واعتبره مكسبا ينبغي الاحتفاظ به والعمل على تطويره، غير أن تعدد الأنظمة القانونية العقارية التي خلفها الاستعمار جعل مشرع عهد الاستقلال يتجه بداية نحو تعميم نظام التحفيظ العقاري الذي كان مطبقا على المنطقة الجنوبية على مجموع التراب الوطني.

وبالرجوع الى ظهير 12 غشت 1913 السالف ذكره، نجد أنه جعل المبدأ هو اختيارية التحفيظ مع تضمين هذا الظهير بعض الحالات الاستثنائية لتحفيظ الإجباري، إضافة إلى خلق بعض حالات التحفيظ الإجباري الأخرى من خلال قوانین خاصة…..

التحفيظ الاجباري في ضوء القانون 14.07

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى