ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
رسائل
أخر الأخبار

البطلان الإجرائي في قانون المسطرة الجنائية

إعداد الملحقيين القضائيين/ سعيد بيرام - عبد الوهاب الطنجي -

البطلان الإجرائي في قانون المسطرة الجنائية -دراسة عملية-

 مقدمة

تعتبر الدعوى الجنائية مجموعة من الأعمال الإجرائية التي تهدف إلى التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وهي بذلك تشمل جميع الإجراءات التي تباشر منذ أول عمل من البحث حتى صدور حکم بات.

وهذه الدعوى تتطلب أن تتم إجراءاتها بشكل صحيح، حيث إذا توافر في العمل الإجرائي المرتبط بها الشروط القانونية المتعلقة به سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية كان صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. أما إذا تخلف عن هذا العمل شرط من الشروط القانونية فإنه يعتبر مخالفا للقانون ويتطلب تقرير الجزاء الإجرائي.

والجزاءات الإجرائية متعددة منها: البطلان والانعدام والسقوط وعدم القبول ويقتصر البحث على البطلان، لذلك وجب تميزه عن النظم القانونية المشابهة له.

والجزاء الإجرائي يلحق كل إجراء معيب، وهذا الأخير هو نتيجة عدم المطابقة بين الإجراء الواقع ونموذجه الموصوف قانونا، وهو أمر مهم إذ أن القواعد القانونية الإجرائية ما وضعت إلا لكي تطبق على النحو المنصوص عليه قانونا .

ويطلان الإجراء هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنمودجه المرسوم قانونا، فيعوقه عن أداء وظيفته، ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا في حين أن السقوط جزاء إجرائي يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي إذا لم يقم به صاحبه خلال الفترة التي حددها القانون، ومثالها آجال الطعن في الأحكام.

ويبدو التشابه بين السقوط والبطلان، في أن السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي شرط موضوعي لصحته، فإذا تخلف هذا الشرط كان العمل باطلا ففوات آجال الطعن يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، فإذا بوشرت الإجراءات على الرغم من هذا السقوط كانت باطلة.

وينحصر الخلاف بين البطلان والسقوط في أن الأول جزاء يرد مباشرة على العمل الإجرائي دون أن يمس الحق في مباشرته، بخلاف الثاني الذي لا يرد على العمل، وانما فقط على مجرد السلطة أو الحق في مباشرته، كما أن البطلان لا يمنع من تجديد العمل الإجرائي الباطل مادام ممكنا. أما السقوط فإنه يحول دون تحديد هذا
العمل، فالسقوط أبعد أثرا من البطلان.

أما عن القبول فهو جزاء لتخلف أحد المفترضات الإجرائية التي يستلزمها القانون، والتي تمنح العمل الإجرائي الذي يرتكز عليها قابلية الاعتراف القانوني وقوبله.

وهكذا يتعين التمييز في نطاق جزاء عدم القبول بين العمل الإجرائي ذاته (كالدعوى أو تقديم الطلب أو الطعن) وبين المفترض الإجرائي الذي كان ينبغي توافره الصيرورة العمل الإجرائي مقبولا ومعترفا به قانونا. وقد يكون هذا المفترض تصرفا قانونيا، ولهذا قيل أن عدم القبول كجزاء لا يلحق الإجراء ذاته بقدر ما ينصب على واقعة مستقلة عنه وسابقة عليه…..

البطلان الإجرائي في قانون المسطرة الجنائية -دراسة عملية-

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى