ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

الايداع القانوني قانون رقم 68.99

الإيداع القانوني ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني.

   قانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني

الباب الأول: تعريف الإيداع القانوني وتحديد أهدافه

المادة 1:
“الإيداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان عاما أو خاصا له إنتاج وثائقي موجه للعموم.”

المادة 2
 يهدف الإيداع القانوني إلى:

“- جمع المصنفات المشار إليها في المادة (3) بعده، وصيانتها وحفظها؛

– إعداد البيبليوغرافيات الوطنية وتوزيعها؛

– وضع المصنفات موضوع الإيداع القانوني رهن إشارة العموم وتوزيعها مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويقصد من وضع مصنف رهن إشارة العموم كل تبليغ له أو توزيع أو تقديم، ولو كان بصفة مجانية، كيفما كانت الطريقة والجمهور المستفيد.”

الباب الثاني: مجال تطبيق الإيداع القانوني

المادة 3:
“مع مراعاة أحكام المادة (4) بعده، تخضع للإيداع القانوني:

– الوثائق المطبوعة والمنقوشة والمصورة والصوتية والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط؛

– قواعد المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة.”

المادة 4:
”  تستثنى من الإيداع القانوني :

– أعمال الطبع المسماة مطبوعات المدينة، لاسيما الرسائل وبطاقات الدعوة، والإعلانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة ؛

– أعمال الطبع المسماة مطبوعات إدارية، لاسيما المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات ؛

– أعمال الطبع المسماة مطبوعات تجارية لاسيما قوائم الأسعار والوثائق المتضمنة لتعليمات والبطاقات المقيد عليها الأثمان أو أنواع السلع والملصقات الإشهارية والبطاقات الخاصة بنماذج المنتوجات ؛

– أوراق التصويت والملصقات الانتخابية ؛

– سندات القيم المالية ؛- البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.”

المادة 5:

“يتم الإيداع القانوني عن طريق تسليم نسخ من المصنفات للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخص لها بذلك مباشرة وإما عن طريق بعثها بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل معفى من أداء الرسوم البريدية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.”

المادة 6:

“يلزم بالإيداع كل من:

“- الناشر (المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده الطابع (المقيم بالمغرب) للمصنفات المطبوعة والمنقوشة والمصورة بكل أنواعها.

ويعتبر في حكم الناشر، المؤلف المغربي الذي ينشر مؤلفه في المغرب أو في الخارج لحسابه مباشرة ؛

– الناشر(المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده المنتج (المقيم بالمغرب) للمصنفات الصوتية والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط بكل أنواعها وكيفما كانت حواملها المادية والطرق التقنية لإنتاجها ؛

– الناشر(المقيم بالمغرب)، وعند عدم وجوده المنتج (المقيم بالمغرب) لقواعد المعطيات والبرامج المعلوماتية ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة.”

 المادة 7:

“كل مصنف منشور بلغات متعددة، وبكيفية مفصولة، يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراته على حدة.

المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق إيداعها، غير أن المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع للإيداع.”

المادة 8:
 ” يؤهل لتلقي وتدبير الإيداع القانوني لحساب الدولة الهيئات التالية :

– المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ؛

– المصالح الإدارية المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية والمتوفرة على الوسائل الخاصة لضمان احترام الأهداف المحددة في المادة الثانية أعلاه.

تحدد شروط وكيفيات منح الترخيص المذكور من قبل المكتبة الوطنية بموجب نص تنظيمي.”

الباب الثالث: أحكام عـــامة

المادة 9:

“يعاقب الأشخاص المشار إليهم في المادة (6) أعلاه، إذا ثبت تملصهم من الالتزام بالإيداع القانوني، بعقوبة تتراوح ما بين 10.000 و 100.000 درهم وذلك تبعا لطبيعة وقيمة المصنفات التي يلزم بإيداعها.

وفي حالة العود، فإن مبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة يرفع إلى الضعف.

يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.”

المادة 10:

“إن الإيداع القانوني موضوع هذا القانون ليس له سوى قيمة معلنة للحقوق ولا يحل محل الإيداعات الخاصة أو الإدارية أو القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.”

المادة 11:

“تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 6 جمادى الآخرة 1351 (7 أكتوبر 1932) في جعل ضابط للإيداع القانوني المتعلق بالمطبوعات، كما تم تغييره وتتميمه.

 – الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4287.

– القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112، كما تم تغييره وتتميمه.

 – أنظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.99.1030 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني؛ الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)، ص 40.”

المادة 10:

” يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة :

– للوثائق السمعية كيفما كانت طبيعتها، ولاسيما البرامج المذاعة منها، أو التسجيلات الصوتية، كيفما كانت حواملها المادية أو الطرق التقنية لإنتاجها؛

– للوثائق السمعية البصرية، ولاسيما التسجيلات المصورة، من غير تلك الموضوعة على حوامل ضوئية كيماوية، وكذا الوثائق السنيماتوغرافية المنتجة أو المنشورة بالمغرب ؛

– للوثائق المتعددة الوسائط التي تحتوي على حاملين أو أكثر أو التي تجمع على نفس الحامل وثيقتين أو أكثر، والمنشورة أو المنتجة بالمغرب ؛

– لقواعد المعطيات، والبرامج المعلوماتية، ومجموعة البرامج المعلوماتية المترابطة، مصحوبة بالحوامل المادية والمراجع المتعلقة بها، والمنشورة أو المنتجة بالمغرب؛

– بالنسبة للوثـائق التي يتـم إنتـاجها من قـبل المـغاربة، مؤلـفين أو ناشرين، والمنشورة بالخارج. “

 – أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.99.1030 سالف الذكر.

المادة 1:

” يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغرض المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

يتعين أن يكون هذا التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المودع.”

وتسلم نسخـة من التصريح بالإشهاد بالإيداع أو تبعث إلى المودع أو إلى الشخص المنتدب عنه، خلال أجل ثمانية أيام على أبعد تقدير”

 – أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.99.1030، سالف الذكر.”

المادة 3:

” يتعين أن تكون النسخ المودعة من نوعية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم.”

 – أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.99.1030، سالف الذكر.”

المادة 2:

” يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية :

  • – الإسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الطبيعي أو إسم الشخص المعنوي الذي قام بنشر الوثيقة أو طبعها أو إنتاجها حسب كل حالة على حدة ؛
  • – شهر وتاريخ سنة الإنتاج أو النشر؛
  • – عبارة “الإيداع القانوني” متبوعة بالإشارة إلى السنة التي تم فيها الإيداع؛
  • – الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل.”

 – أنظر المواد 7 و8 و9 من المرسوم رقم 2.99.1030، سالف الذكر.

المادة 7:

“يتم الإيداع القانوني للوثائق المطبوعة، والمنقوشة، والمصورة ولاسيما، الكتب منها والدوريات واليوميات والكراسات والأختام والمنقوشات والبطاقات البريدية والملصقات والخرائط والتصاميم والخرائط الكروية والأطالس الجغرافية والمقطوعات الموسيقية وكذا الوثائق المصورة كيفما كانت حواملها المادية والطرق التقنية لإنتاجها ونشرها أو توزيعها، وذلك في أربع نسخ بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل ورقية وفي نسختين بالنسبة للوثائق التي تم طبعها على حوامل أخرى.”

المادة 8:

“مع مراعاة أحكام المادة (6) أعلاه، لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة.

ولا يتم الإيداع كذلك إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للأختام والوثائق المصورة التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 200 نسخة، وكذا المقطوعات الموسيقية المنتجة أو المعاد إنتاجها في أقل من عشر نسخ.”

المادة 9:

” بالإضافة إلى التصريـح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، فإن الأشخاص الملزمين بالإيداع فيما يخص الدوريات واليوميات، يتعين عليهم تحرير تصريح شامل في ثلاثة نسخ عند انتهاء كل سنة ميلادية.

وتخـضع الدوريات التـي يـتم تغـيير عنوانها أو تاريخ صدورها أو تغيير المدير المسؤول عنها لتصريح جديد.”

 – أنظر المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 2.99.1030، سالف الذكر.

المادة 4:

” يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه، موضوع تصريح جديد. وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا للأصل، علاوة على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، الإشارة إلى رقم وتاريخ إعادة النشر.”

المادة 5:

“يتم الإيداع القانوني للوثائق لدى المكتبة الوطنية أو المصالح المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية بذلك، في اليوم الذي يتم فيه وضعها رهن إشارة العموم، على أبعد تقدير، سواء كان ذلك بصفة مجانية أو بمقابل. “

 – أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.99.1030، سالف الذكر.

المادة 6:

” تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه تحدد شروط وكيفيات منح تراخيص المكتبة الوطنية بقرار لوزير الثقافة.”

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى