ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

إعداد وتنفيذ قوانين المالية

إعداد وتنفيذ قوانين المالية

 مرسوم رقم 2.15.426 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالي

بناءا على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛

الفصل الأول: تحضر وإعداد قانون المالية

المادة 1
“طبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.”

المادة 2
“لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة.
يدعو رئيس الحكومة كل سنة وفي أجل أقصاه 15 مارس، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
تتم دراسة المقترحات المذكورة أعلاه، قبل 15 ماي، داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وممثلين عن مصالح القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية.”

المادة 3
“يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة، قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.”

المادة 4
“يدعو رئيس الحكومة، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية.
يجب أن توجه هذه المقترحات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قصد إقرار مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وذلك حسب الكيفيات والجدول الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.”

المادة 5
“في إطار إعداد مشروع قانون المالية، يتعين على الآمرين بالصرف موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري حسب الدورية والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.”

الفصل الثاني: مقتضيات عامة

المادة 6
“كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.”

المادة 7
“تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة، المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية.”

المادة 8
“تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، والمتعلقة بما يلي:
– فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

– إدراج الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة”

المادة9
“يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
تفتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين1 و3 من المادة 34 المذكورة أعلاه، بقرارات للوزير المكلف بالمالية.”

المادة 10
“تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لفائدة مرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.”

المادة11
“يتم بمقرر للآمر بالصرف المعني، دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة، المنصوص عليها في المادتين 22 و27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
تفتح بقرارات للوزير المكلف بالمالية، الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 22 وفي الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.”

المادة 12
“لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، خلال السنة المالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار المتعلقة باعتمادات الأداء المفتوحة برسم الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.”

المادة 13
“لتطبيق المواد 37 و38 و41 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 تقدم مداخيل ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية حسب تبويب ميزانياتي يحدده الوزير المكلف بالمالية.”

الفصل الرابع: الميزانية العامة

المادة 14
“يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادا التزام.”

المادة 15
“تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.”

المادة 16
“تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.”

المادة 17
“تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.”

المادة 18
“تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.”

المادة 19
“يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني.
يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية المشغولة بهدف ترقية شاغليها في الدرجة بمقرر للآمر بالصرف المعني تؤشر عليه المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة. ويجب على الآمرين بالصرف، موافاة الوزارة الكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع المقررات المذكورة خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر.
يجب أن تدرج في قانون المالية الموالي عمليات تحويل المناصب المالية المذكورة.”

المادة 20
“يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني.
لا يمكن أن تهم عملية إعادة انتشار المناصب المالية، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، إلا المناصب المالية المشغولة.

يجب ان تكون مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية المشار إليها في الفقرة السابقة موضوع مقررات مشتركة للوزراء المعنيين، ولا تصبح فعلية إلا ابتداء من دخول قانون المالية للسنة الموالية حيز التنفيذ. توجه هذه المقررات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليو من كل سنة. تباشر عمليات إعادة انتشار المناصب المالية في إطار قانون المالية للسنة الموالية من خلال حذف المناصب المالية المذكورة على مستوى القطاع أو المؤسسة الأصلية وإحداثها في القطاع أو المؤسسة المستفيدة.”

المادة 21
“لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين والأعوان.”

المادة 22
“تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة والتي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند نهاية السنة المنصرمة بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة، في حدود سقف ثلاثين في المائة %30 من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للسنة المالية الجارية.

إذا تبين عدم إمكانية ترحيل بعض الالتزامات المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها في حدود سقف ثلاثين في المائة %30 المشار إليه أعلاه، فإنه يتم إدراجها ضمن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات استثمار السنة الجارية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات ترحيل الاعتمادات.”

المادة 23
“يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع الاعتمادات التي كانت موضوع تحويل خلال نفس السنة، بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية، سقف عشرة في المائة %10  من المخصصات الأولية المفتوحة بموجب قانون المالية فيما يتعلق بفصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل الاستثمار من الميزانية العامة.

لا يطبق هذا السقف على تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين والأعوان.
يطبق السقف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك على التحويلات بين كل برنامج من برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال وبنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.

يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر، للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويلات للاعتمادات بين الجهات داخل نفس البرنامج.
يمكن أن تغير بمقرر للآمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع له المخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة وكذا المخصصات المدرجة بالسطور بنفس المشروع أو العملية باستثناء بعض أنواع النفقات التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.

ويجب على الآمرين بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم ومن قبل الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لهم خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر.”

الفصل الخامس: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 24
“لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
يجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.
ويجوز كذلك أن يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي المداخيل الفائضة المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.”

الفصل السادس: الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 25
“تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.”

المادة 26
“لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف وأداء إلا في حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة للأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، يتضمن عند الاقتضاء، بالنسبة لكل حساب، توزيع الفائض المذكور من قبل الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف المعنيين.

غير أنه، في انتظار اعتماد القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة يحصره كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.
في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.”

المادة 27
“يبرم في شان التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وكيفيات إرجاع مبلغه. ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المقبلة للهيئة المستفيدة.
وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التمويل. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.
ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.”

المادة 28
“لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة.
كل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون:
إما موضوع مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة 30 بعده؛
وإما موضوع تحويل على شكل قرض.”

المادة 29
“تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة واحدة.
وإذا كان القرض ناتجا عن تحويل تسبيق، وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على القروض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.
غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأتية من هبات أو من اقتراضات خارجية ولا سيما تلك المتعلقة بسعر الفائدة والمدة وعملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.”

المادة 30
“كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون، ابتداء من هذا التاريخ، فائدة بسعر الفائدة المستحقة على التسبيق أو القرض بإضافة نقطتين.
كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ولم يقع تسديده خلال السنة الموالية لتاريخ حلول أجله يجب أن يتم تحصيله بالطرق القانونية بناء على أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.”

الفصل السابع: نجاعة الأداء

المادة 31
“لتطبيق أحكام المادة 39 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد مقترحات مشاريع نجاعة الأداء من لدن كل قطاع وزاري أو مؤسسة ويتم إرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية مرفقة بمقترحات المداخيل والنفقات المشار إليها في المادة 4 أعلاه. تتم مناقشة هذه المقترحات والمصادقة عليها من لدن الوزارة المكلفة بالمالية وذلك قبل تقديمها للجان القطاعية المعنية بالبرلمان.”

المادة 32
“لتطبيق أحكام الفقرة الأولى- 3 من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يجب أن تعرض تقارير نجاعة الأداء المعدة من لدن القطاعات الوزارية أو المؤسسات النتائج المحققة مع إبراز الفوارق المحتملة مقارنة مع التوقعات المقيدة بمشاريع نجاعة الأداء. يتم إرسال هذه التقارير إلى الوزارة المكلفة بالمالية، في أجل أقصاه متم شهر يوليو من السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني، من أجل إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرافق لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.”

المادة 33
“لتطبيق أحكام الفقرة الأولى 5 – من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير افتحاص نجاعة الأداء الذي يرفق بمشروع قانون التصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.”

الفصل الثامن: دخول حيز التنفيذ ومقتضيات انتقالية

المادة 34
“يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 2 و13 و21 و22 و31 و32 و33 أعلاه.
تطبق المقتضيات المتعلقة بتحويل الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2018 .”

المادة 35
“باستثناء المادة 25، تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 مقتضيات المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه.
غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، مقتضيات المواد 16 و17 و17 مكرر من المرسوم السالف الذكر رقم 2.98.401، إلى حين دخول المقتضيات المماثلة الواردة في هذا المرسوم حيز التنفيذ.”

المادة 36
“يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015).”

مرسوم إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى