قانون المسطرة الجنائية المغربي

قانون المسطرة الجنائية المغربي صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016.

القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربي كما تم تعديله:

حماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها الصادر
بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1432 {20 أكتوبر 2011}….

يتوزع قانون المسطرة الجنائية على 757 مادة، و ثمنية كتب معنونة
كالتالي:

  1. الكتاب الاول: التحري عن الجرائم و معاينتها…….
  2. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم……
  3. الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث….
  4. الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية….
  5. الكتاب الخامس: مساطر الخاصة…..
  6. الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية و السجل
    العدلي ورد الاعتبار………
  7. الكتاب السابع:الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم
    المرتكبة خارج المملكة و العلاقات مع السلطات القضائية
    الاجنبية………
  8. الكتاب الثامن: أحكام مختلفة و ختامية……
الكتاب التمهيذي
الباب الأول: قرينة البراءة

المادة1:

“كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت
إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على
محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية .
يفسر الشك لفائدة المتهم.”

الباب الثاني:إقامة الدعوى العمومية
       والدعوى المدنية 

المادة2:

“يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق
العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.”

الباب الثالث:الدعوى العمومية

المادة3:

“تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة
والمساهمين والمشاركين في ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن
أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون
أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل
القضائي للمملكة.”

المادة4:

“تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم
وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل
وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية
شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”

المادة5:

“تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف
ذلك بمرور:
– خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
– أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
– سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه
أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم
يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ
الضحية سن الرشد المدني.
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على
عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية
وتم نشرها بالجريدة الرسمية.”

المادة6:

“ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة
أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل
إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه
رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر
عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من
هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء
تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم
إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها
ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة
لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.”

تحميل القانون

Exit mobile version